مفوضية الانتخابات تقرر استبدال بعض المرشحين
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
آخر تحديث: 11 أكتوبر 2025 - 3:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس الماضي، عن موافقتها الرسمية على استبدال المرشحين الذين تم استبعادهم بعد تاريخ 4 أيلول 2025، مشيرة إلى أن الإجراءات تمت وفقًا للسياقات القانونية المعتمدة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.وأكدت المفوضية في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على شفافية وانتظام الانتخابات، وتمت بعد دراسة الطلبات المقدمة من الكيانات السياسية والأفراد المشمولين بالاستبعاد.
وشملت قائمة المستبدلين عدداً من الأسماء، من بينهم المرشح حميد الهايس، الذي كان قد أثار جدلاً واسعاً بعد استبعاده في وقت سابق.وشددت المفوضية على أن جميع قراراتها تُتخذ بناءً على الأسس القانونية ووفقاً لما نصّ عليه قانون الانتخابات، داعيةً جميع الأطراف السياسية إلى احترام الإجراءات القانونية والسياقات المعتمدة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
انتخابات النواب 2025.. القانون ينظم عرض القوائم وأسماء المرشحين وآليات الطعن
حدد قانون انتخابات مجلس النواب آلية عرض القوائم الانتخابية وأسماء المترشحين، وكذلك إجراءات الطعن على قرارات لجان فحص الطلبات، بما يضمن الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
فوفقًا للمادة (16) من القانون، يُعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح كشفان في المكان الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات؛ الأول لمترشحي المقاعد الفردية، والثاني لمترشحي القوائم بنوعيها الأصليين والاحتياطيين. ويتضمن كل كشف أسماء المترشحين وصفاتهم، ويُشار في الكشف الخاص بالقوائم إلى اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح.
ويستمر عرض الكشفين لمدة ثلاثة أيام متتالية، على أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة نفسها بنشر أسماء جميع المترشحين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. ويحق لكل من تقدم للترشح ولم يدرج اسمه في الكشوف أن يطعن على قرار اللجنة المختصة، كما يحق لأي مترشح أو حزب شارك في القوائم أو على المقاعد الفردية أن يطعن على إدراج أسماء أو صفات غير صحيحة تخصه أو تخص غيره من المترشحين.
أما المادة (17) فقد حددت إجراءات الطعن، حيث نصت على أن يتم التقدم بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض الكشوف، على أن تفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أيضًا.
وأكدت المادة أنه لا يجوز وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري حتى في حالة الاستشكال عليها، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ أثناء نظر الطعن.