يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التعدي على الموظفين أثناء تأدية وظيفتهم وذلك حتى لا أحد يقع فى مصيدة العقوبات وفقا لقانون العقوبات وفقا لتعديلاته الجديدة فيما يلى:

في هذا الصدد ، نصت المادة 133، من قانون العقوبات على أنه: « من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا، أو أحد رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية، أو إدارية، أو مجلس، أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه».

عقوبة ازعاج السلطات العامة

ويعاقب كل من أزعج إحدى السلطات العامة، أو الجهات الإدارية، أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث، أو حوادث، أو أخطار لا وجود لها،  بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.

 

كما يعاقب كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين، أو رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية، أو قاومه بالقوة، أو العنف، أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها  بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

 

وإذا حدث مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.  

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لا تتجاوز

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون التعليم.. ضوابط جديدة لإعادة السنة ورسوم لا تتجاوز ألف جنيه

شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة وذلك بشكل نهائي.

ومنح مشروع القانون الحق للطلاب في إعادة الصف أو بعض المواد برسوم محددة لا تتجاوز 1000 جنيه، مع صلاحيات تنظيمية واسعة لوزير التعليم.

جاء ذلك وفقا لما جاءت به مادة (24) والتي جاءت ناصة على أن يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً منظماً لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه.

 ونصت مادة (18) على أن يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.

ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنيةكالصناعة والزراعة.

ويُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني “التكنولوجي” أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

طباعة شارك مجلس النواب قانون التعليم التربية والتعليم التعليم

مقالات مشابهة

  • تحديد رسوم تسجيل الهيئات الرياضية بحد أقصى مليون جنيه بالقانون الجديد
  • كوارث واعتقالات وتحذيرات.. موجة أزمات تضرب العالم
  • احذر.. تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه
  • الحرس الوطني و «الخارجية» ينفّذان مهمة إسعاف جوي من سلطنة عُمان
  • الحرس الوطني ووزارة الخارجية ينفّذان مهمة إسعاف جوي من سلطنة عُمان
  • احذر.. انتحال صفة ضابط شرطة يعرضك لعقوبة الحبس سنتين بالقانون
  • مشروع قانون التعليم.. ضوابط جديدة لإعادة السنة ورسوم لا تتجاوز ألف جنيه
  • تتجاوز 50 مليون جنيه.. آرسنال يقترب من ضم نوني مادويكي لتعزيز خط الهجوم
  • طالبة حقوق متهمة بإهانة موظف أثناء تأدية مهامه
  • السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التوسط في تهريب المهاجرين بالقانون