تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة؟ فرجلٌ لديه محل بقالة، ويصلي فيه إذا حضرته الصلاة، وإذا مرَّ عليه رجلٌ وألقى عليه السلام أشار بيده ردًّا للسلام أثناء الصلاة.

وأجابت الإفتاء عن السال قائلة: الإشارة بردِّ السلام في الصَّلاة ما اتفق الفقهاء على مشروعيته، وأنه غير مفسدٍ للصلاةِ، وإنما وقع اختلافهم في درجة مشروعيَّة تلك الإشارة، فبعض الفقهاء أوجبها إن كان المصلي وحده وسُلِّمَ عليه وهم المالكية ومَن وافقهم، وبعضهم قال باستحبابها وأنه لا بأس بها وهم الشافعية والحنابلة، ومنهم من ذهب إلى كراهتها كالحنفية ومن وافقهم.

هل سماع الأذان شرط لحضور لصلاة الجماعة؟..الإفتاء تجيبكيفية أداء الصلاة بالنسبة لشخص مريض كبير في السن..الإفتاء توضححكم الكسب المبني على الغش وخداع الناس..الإفتاء توضحما حكم التَّحدُّث في الحمَّام أثناء قضاء الحاجة؟..الإفتاء تجيب

وبناء على ذلك فإن إشارة الرجل المذكور بردِّ السلام على مَن يسلم عليه أثناء صلاته في محلِّ بقالته -أمرٌ مشروعٌ، ولا يفسد الصلاة باتفاق الفقهاء، ولا بأس به شرعًا ولا حرج، ومن الفقهاء من قال باستحبابه.

حكم رد السلام باللفظ أثناء الصلاة
اوضحت الافتاء ان الصلاة ركنٌ عظيم مِن أركان الإسلام فيها مناجاةُ العبد لربِّه، وإقامَتُه لذكرِه جَلَّ وَعَلَا، قال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.. الحديث» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

والأصل أن الدخولَ في الصَّلاة بتكبيرة الإحرام يمنع مِن التلفظ بكلام الناس؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاوية بن الْحَكَمِ السُّلَمِي رضي الله عنه: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

وأجمع الفقهاء على أن الكلام في الصلاة عمدًا لغير إصلاح الصلاة ينقضها، كما في "مراتب الإجماع" للإمام ابن حزم (ص: 27، ط. دار الكتب العلمية)، و"المجموع" للإمام النووي (4/ 85، ط. دار الفكر)، فلو ردَّ المصلي السَّلام باللفظ بَطَلت صلاته بالاتفاق .

حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة
أما ردُّ السلام بالإشارة أثناء الصلاة -كما هي مسألتنا- فقد أجمع الفقهاء على أنه غير مفسدٍ للصَّلاةِ ويجزئ عن ردِّ السلام، كما في "التمهيد" (21/ 109، ط. أوقاف المغرب)، و"الاستذكار" (2/ 314، ط. دار الكتب العلمية) كلاهما للإمام ابن عبد البَرِّ؛ لأنَّ الإشارَة ما هي إلا حركةُ عضوٍ هو اليد، وحركة الأعضاء غير اليدِ في الصلاة لا تقطع الصلاة أو تبطلها، فكذلك حركة اليدِ، كما في "شرح معاني الآثار" للإمام الطَّحَاوِي (1/ 454، ط. عالم الكتب).

سبب اختلاف الفقهاء في حكم الإشارة لرد السلام أثناء الصلاة
مع اتفاق الفقهاء على عدمِ فساد الصلاةِ إلا أنهم اختلفوا في حكم الإشارة لردِّ السلام بين الوجوب والندب والكراهة، وسبب اختلافهم في ذلك ورُود الأمرين عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد أنه تَرَكَ ردَّ السلام حال صلاته، كما ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم أشار بيده ردًّا للسلام.

فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، وَقَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا» متفقٌ عليه. وترك الردِّ مطلقًا يشمل اللَّفظ والإشارة.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ -قَالَ قُتَيْبَةُ: يُصَلِّي- فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ: «إِنَّكَ سَلَّمْتَ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي»، وَهُوَ مُوَجِّهٌ حِينَئِذٍ قِبَلَ الْمَشْرِقِ. أخرجه الإمام مسلمٌ في "صحيحه".

وعن صُهَيْبٍ رضي الله عنه قال: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً. أخرجه الإمام الترمذي في "سننه" وقال: "لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ"، وَفِي البَابِ عَنْ بِلَالٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم".

مذاهب الفقهاء في حكم الإشارة لرد السلام أثناء الصلاة
ذهب الحنفية وأحمد في روايةٍ إلى كراهةِ إشارةِ المصلي بيده لردِّ السلامِ؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم، ولأنه بتحريك يده في الإشارة يخالف السُّكونَ المأمورَ به في الصلاةِ، فعن جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

قال الإمام عَلَاءُ الدِّينِ الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 237، ط. دار الكتب العلمية): [ولا ينبغي للرَّجل أن يُسلِّم على المصلي، ولا للمصلي أن يردَّ سلامَه بإشارةٍ ولا غير ذلك.. لما روينا مِن حديث عبد الله بن مسعودٍ، وفيه أنه لا يجوز الرَّد بالإشارةِ؛ لأنَّ عبد الله قال: "فَسَلَّمتُ عَلَيهِ فَلَم يَرُدَّ عَلَيَّ" فيتناول جميع أنواع الرَّد، ولأنَّ في الإشارةِ تركَ سُنَّةِ اليدِ وهي الكَفُّ.. ولو ردَّ بالإشارة لا تَفسُد؛ لأنَّ ترك السُّنَّةِ لا يُفسِد الصَّلاة، ولكن يُوجِب الكراهةَ] اهـ.

وقال الإمام برهان الدين ابن مَازَه الحنفي في "المحيط البرهاني" (1/ 400، ط. دار الكتب العلمية): [وإذا سلَّم إنسانٌ على المصلي فردَّ السَّلام بالإشارة باليد أو بالرَّأس أو بالأصبع لا تفسد صلاته] اهـ.

وقال الإمام ابن مُفلِحٍ الحنبلي في "الفروع" فيما لا بأس بهِ في الصَّلاةِ للحاجَةِ (2/ 268، ط. مؤسسة الرسالة): [وردُّ السَّلامِ إشارةً.. وعنه: يُكرَه] اهـ.

وذهب المالكية في الأظهر إلى بقاء ردِّ السلام على أصله مِن الوجوبِ، فيرد المصلي إشارةً على مَن سلَّم عليه أثناء الصلاة، ووجه ذلك: الأمر المطلق بردِّ التحية، الثابت بقول الله عز وجل: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86]، فأفاد الوجوب المطلق، ولم تخصِّصه الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسألة؛ لتعارضها، فبقي حكم الردِّ على أصله مِن الوجوب، وقد حُكي عن فقهاء الشافعية مثل هذا القول، وهو رواية عن الإمام أحمد.

قال الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 32، ط. دار الفكر): [كان مالكٌ لا يرى بأسًا أن يردَّ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ جوابًا بالإشارةِ في الصَّلاة، وأن يردَّ إشارة على مَن سلَّم عليه، ولم يكره شيئًا مِن ذلك، وقد رَوى عنه زيادٌ أنه كرِه أن يسلَّم على المصلي وأن يردَّ المصلي على مَن سلَّم عليه إشارة برأسٍ أو بيدٍ أو بشيءٍ، والحجَّة لهذه الرواية "أن ابن مسعود رضي الله عنه سلَّم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فلم يرد عليه"، والأظهر مِن القولين عند تعارض الأثرين وجوبُ ردِّ السَّلام إشارةً] اهـ.

وقال الإمام أبو البَرَكَات الدَّرْدِير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 353، ط. دار المعارف، مع "حاشية الصَّاوِي"): [(ولا) تبطلُ (بإشارةٍ بعضوٍ) كيدٍ أو رأسٍ (لحاجةٍ) طرأت عليه وهو في الصلاة، (أو) إشارةٌ لـ(ردِّ سلامٍ) على مَن سلَّم عليه وهو يصلي، والراجح أنَّ الإشارةَ لردِّ السلام واجبةٌ، وتبطلُ إن ردَّه بالقولِ] اهـ.

قال الإمام الصَّاوِي مُحَشِّيًا عليه: [أي: ولو في صلاةِ الفرض، وهكذا في ردِّ السلام] اهـ.

وقال الإمام بدر الدين الزَّرْكَشِي الشافعي في "خبايا الزوايا" (ص: 94، ط. أوقاف الكويت): [حَكَى فِي كتاب "السِّيَر" وَجهًا أَنه يجبُ على الْمُصَلِّي ردُّ السلام بِالْإِشَارَةِ] اهـ.

وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 110، ط. دار إحياء التراث العربي): [له ردُّ السلام مِن إشارةٍ.. وعنه: يجب، ولا يرُده في نفسه، بل يستحب الرَّد بعد فراغه منها] اهـ.

والمراد بالوجوب هنا هو الوجوب الكفائي، بحيث لو لم يوجد غير المصلي ليرد السلامَ فإنه يتعيَّن في حقِّ المصلي وجوب الردِّ، كما هو مقرَّرٌ في ردِّ السلامِ أصالةً بأنه "إِذَا سَلَّمَ وَاحِدٌ مِن الجَمَاعَةِ أَجزَأ عَنهُم، وَكَذَلِكَ إِن رَدَّ وَاحِدٌ مِنهُم"، كما قال الإمام أبو عبد الله المَوَّاق المالكي في "التاج والإكليل" (4/ 539، ط. دار الكتب العلمية).

وذهب الشَّافعيَّة والحنابلة إلى استحبابِ ردِّ المصلي السلام بالإشارةِ، وهو المرجُوح عند المالكيَّة، وممن قال به مِن الصحابة: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهم، وهو قولُ جمهور العُلمَاءِ.

قال الإمام ابن عبد البَرِّ المالكي في "الاستذكار" (2/ 314): [وأكثرهم يجيزون ردَّ السلام إشارةً باليد للمصلي] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "المجموع" (4/ 104، ط. دار الفكر): [مذهبنا: لا يجوز أن يُردَّ باللفظ في الصلاة، وأنه لا يجب عليه الردُّ، لكن يُستحَبُّ أن يردَّ في الحال إشارةً، وإلا فبعد السَّلام لفظًا؛ بهذا قال ابنُ عُمرَ، وابنُ عبَّاس رضي الله عنهم، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وجمهور العلماء] اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِي الشافعي في "تحفة المحتاج" (2/ 148، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [ويُسنُّ لمصلٍّ عطس أو سُلِّمَ عليه أن يحمد بحيث يسمع نفسه، وأن يَرُدَّ السَّلام بالإشارةِ باليد أو بالرأس، ثمَّ بعد سلامِه منها باللفظ] اهـ.

وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 110): [له ردُّ السلام مِن إشارةٍ مِن غير كراهةٍ على الصحيح من المذهب] اهـ.

وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 212، ط. عالم الكتب): [(و) لمصلٍّ أيضًا (ردُّ السلام إشارةً) لحديث ابن عمر، وأنس.. ولا بأس بالإشارةِ في الصَّلاةِ باليد والعين] اهـ.

وقال الحافظ العراقي في "طرح التثريب" (2/ 251، ط. المطبعة المصرية القديمة): [أكثرُ العلماء مِن السَّلَف والخَلفِ على جواز الإشارةِ في الصَّلاةِ، وأنَّها لا تَبطُل بها ولو كانت مُفهِمَةً، وبهذا قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وقد وردَ في الإشارة في الصَّلاةِ أحاديثُ تكاد أن تبلُغَ حدَّ التواتر] اهـ.

طباعة شارك السلام الصلاة رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة حكم رد السلام باللفظ أثناء الصلاة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السلام الصلاة رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة حکم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة صلى الله علیه وآله وسلم دار الکتب العلمیة اهـ وقال الإمام رضی الله عنه الفقهاء على عبد الله بن قال الإمام المالکی فی فی الصلاة على م ن سل بن مسعود ى الله ع على ال لا بأس م علیه فی الص أن یرد

إقرأ أيضاً:

علي الطلاق بالتلاتة منا واكل.. الإفتاء توضح هل يقع بها انفصال حال حنث اليمين؟

في رده على استفسار مقدم من أحد المتابعين، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لحالة من حلف يمين طلاق متعلقًا بالطعام ثم أكل بعدما تصالح مع زوجته.

 وجاء السؤال على النحو التالي: "حلفت يمين طلاق على الأكل وأكلت لما زوجتي راضتني، فهل على كفارة يمين وهل اليمين وقع أم لا؟".

أجاب الشيخ أحمد وسام بأنه بمجرد زوال سبب الخلاف الذي دفع الرجل إلى الحلف، ينتهي أثر هذه اليمين ولا تترتب عليه أي كفارة ولا يقع الطلاق.

 وشرح أن الفقهاء يصفون هذا النوع بـ "يمين الفور" أو اليمين التي تنتهي بمجرد انتهاء المشكلة المباشرة التي قيلت بسببها ، وبما أن الزوجة قد صالحت زوجته، فقد انحلت المشكلة الأساسية، وبالتالي لا يقع الطلاق ولا تجب الكفارة.

هل يجب الإلتزام بكل أفعال النبي ومالمقصود بالبدعة .. الإفتاء توضحهل يجوز صيام الأيام القمرية بنية النافلة وكفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيبهل يجوز أداء صلاة الفجر فور سماع الأذان مباشرة أم يجب الانتظار قليلاً ؟.. الإفتاء تحسم الجدلهل الوضوء بالماء الدافئ في الشتاء أقل ثوابًا من استعمال الماء البارد؟.. الإفتاء تجيب

حكم الحلف بالطلاق 

وفي سياق متصل، تناولت الدار خلال بث مباشر سؤالاً آخر حول طبيعة الحلف بعبارة "عليَّ الطلاق".

 وأوضح الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بالدار، أن القول "عليَّ الطلاق" يعتبر حلفاً بمعنى القسم بالله، وتكون كفارته هي كفارة يمين عادية إذا لم يقترن بلفظ التطليق الصريح. ونبه إلى أن بعض الصيغ قد تحمل أكثر من يمين وتحتاج إلى تحقيق لفظي دقيق.

حكم الطلاق أثناء الحيض

كما تناولت الإفتاء سؤالاً ثالثاً عن حكم الطلاق أثناء فترة الحيض، وأفادت بأن هذا الطلاق يقع من الناحية الشرعية بمعنى أنه صحيح مستوفٍ للأركان، ولكنه يعد طلاقاً بدعياً محرماً لكونه مخالفاً للأمر الشرعي بعدم طلاق المرأة أثناء الحيض.

 وأكدت أن وقوع الطلاق (صحته) أمر، وحرمة إصداره في ذلك التوقيت أمر آخر، والمعصية هنا ترتبط بمخالفة التشريع حتى مع صحة الفعل قانوناً.


 

طباعة شارك يمين الطلاق كفارة اليمين دار الإفتاء المصرية أحمد وسام الطلاق البدعي حكم الحلف بالطلاق حكم الطلاق أثناء الحيض

مقالات مشابهة

  • التصرف الشرعي لمن تيمم وأدى الصلاة ثم عثر على الماء .. الإفتاء توضح
  • ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها
  • جمع الصلوات في الشتاء.. متى يجوز ومتى يصبح عادة خاطئة؟
  • حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
  • موعد أذان الظهر.. توقيت صلاة الجمعة والصلوات الخمس
  • هل يستجاب الدعاء وقت نزول الأمطار؟.. الإفتاء تجيب
  • فتاوى | حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء .. الإفتاء تجيب .. لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟ داعية إسلامى يوضح الطريقة .. كيف نطفئ نيران ذنوبنا؟ اتبع هذا العلاج النبوي
  • حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء.. الإفتاء تجيب
  • حكم الصلاة في المنزل أثناء الأمطار الشديدة.. دار الإفتاء توضح
  • علي الطلاق بالتلاتة منا واكل.. الإفتاء توضح هل يقع بها انفصال حال حنث اليمين؟