هل يجوز مسح القدمين بدلا من غسلهما في الوضوء خارج المنزل؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من سيدة تستفسر فيه عن مدى جواز الاكتفاء بمسح القدمين أثناء الوضوء في مكان العمل، نظرًا لصعوبة غسلهما.
وفي رده على هذا التساؤل، أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مسح القدمين لا يجزئ في الوضوء، لأن الشريعة نصّت على وجوب غسل القدمين، والغسل هنا يعني جريان الماء على العضو، وهو ما لا يتحقق بالمسح.
وأوضح "شلبي"، خلال مقطع مصوّر نشرته دار الإفتاء على قناتها الرسمية عبر "يوتيوب"، أن قيام الشخص بتبليل يده ومسح القدم بها لا يعد غسلاً، وبالتالي لا يصح به الوضوء.
وقال إنه في حال وجود عذر يمنع من غسل القدمين في مكان العمل، فإنه يمكن للشخص أن يتوضأ وضوءًا كاملاً من المنزل مع غسل القدمين، ثم يرتدي جوربًا (شرابًا) نظيفًا، بحيث يكون ساترًا لموضع الفرض وغير مقطوع، وبذلك يُمكنه المسح عليه عند تجديد الوضوء خلال وجوده في العمل.
كما شدد أمين الفتوى على ضرورة توفر بعض الشروط في الجورب الذي يُمسح عليه، أبرزها أن يكون طاهرًا، وأن يغطي كامل موضع القدم المطلوب غسله شرعًا، وألا يكون فيه خروق أو قطع.
وفي ختام حديثه، أشار الدكتور شلبي إلى أن الأصل في الوضوء هو الامتثال للنص القرآني، حيث قال تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ"، موضحًا أن الأرجل هنا جاءت معطوفة على الأعضاء المغسولة، مما يدل على وجوب غسلها لا مسحها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوضوء غسل القدمين المسح دار الإفتاء العمل الطهارة الجورب
إقرأ أيضاً:
أحكام الطهارة والوضوء في أوقات البرد الشديد .. مركز الأزهر العالمي يكشف عنها
تناول مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة في أوقات البرد القارس، موضحًا عددًا من القواعد والضوابط التي تيسر على المسلمين أداء عباداتهم مع الحفاظ على صحة البدن وسلامته.
وأكد المركز أن الصلوات الخمس المفروضة تعد من أعظم الفرائض، وأن أداءها في أوقاتها سبب عظيم للأجر والثواب، مشيرًا إلى أن إسباغ الوضوء وإتقانه من الأعمال التي يعظم بها الجزاء عند الله تعالى.
وأوضح أن الوضوء يعد شرطًا أساسيًا من شروط صحة الصلاة، وقد ورد عن النبي ﷺ بيان فضل إتمام الوضوء وإسباغه في الأحوال الشاقة التي يكره الإنسان فيها استعمال الماء، مثل شدة البرد، حيث قال ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ»، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم.
وبين المركز أنه لا يجوز اللجوء إلى التيمم مع القدرة على استعمال الماء، ولو كان باردًا، إلا في حال الخوف من حدوث ضرر عند استخدامه، مع تعذر تسخينه، وفي هذه الحالة يباح التيمم بقدر الضرورة، مستشهدًا بما وقع من سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، حين أقره النبي ﷺ على فعله.
وأشار إلى أن الغُسل الواجب يستلزم تعميم الماء على الرأس وإيصاله إلى فروة الرأس، ويشمل هذا الحكم الرجال والنساء، دون اشتراط فك المرأة لضفائر شعرها.
وأكد أن المسح على أكمام الذراعين الضيقة لا يجزئ في الوضوء، بل يتعين غسل اليدين كاملتين إلى المرفقين مع إسالة الماء عليهما.
وأوضح المركز أنه لا حرج شرعًا في تسخين الماء البارد لتيسير استعماله في الوضوء، استنادًا إلى قول الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، كما لا مانع من تجفيف أعضاء الوضوء بعد غسلها، خاصة في أجواء البرد الشديد.
ومن باب التيسير الذي جاءت به الشريعة الإسلامية، بيّن المركز أن الوضوء شُرع فيه مسح الرأس بدلًا من غسله، نظرًا لطول بقاء أثر الماء على الشعر مقارنة ببقية أعضاء الوضوء.
وأضاف أن جمهور الفقهاء لم يشترطوا مسح الرأس كاملًا، بل يجزئ مسح جزء منه، كما يجوز إتمام المسح على العمامة أو الخمار بعد مسح جزء من الرأس، وذلك وفق القول المفتى به.
واختتم المركز توضيحاته بالإشارة إلى أن من الرخص الشرعية المقررة التخفيف على المكلفين من خلال إباحة المسح على الخفين وما في حكمهما عند الوضوء، وفق ضوابط وشروط محددة سبق بيانها في منشور سابق لمن أراد الاستزادة.