المحامي عادل سقفك يحذر من إرسال محتوى محادثات جرت بين طرفين، لطرف ثالث

شاع كثيرا قيام البعض بالتقاط صورة لشاشة الهاتف الخلوي أو الحاسوب "سكرين شوت" لمحادثة جرت بين طرفين، وتم إرسالها لطرف ثالث، بحجة "شوف شو بيحكي عنك" أو "اقرأ واتأكد شو بتحكي عنك" وغيرها من العبارات.

اقرأ أيضاً : ما أبرز مخالفات قانون "الجرائم الإلكترونية" لعام 2023؟

ويضاف إلى ذلك، حوارات "النميمة" التي تشهدها صفحات التواصل الاجتماعي، لاسيما اغتياب شخص ما، وقيام المتابعين بالتعليق على المنشور، وربما لايعلم البعض أن هذه الأفعال قد تودي بهم إلى خلف القضبان أو دفع غرامة مالية خاصة إذا كانت تحوي ما يجرمه قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية المعدل لسنة 2023 بالحبس والغرامة المالية.

لقراءة بنود  قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، الرجاء النقر هنا.

إرسال محادثات خاصة 

حذر خبير الجرائم الالكترونية المحامي د.عادل سقف من خطورة إرسال محتوى لمحادثات كتبت على أي من التطبيقات، جرت بين طرفين، لطرف ثالث، مشيرا إلى أن ذلك ينطوي على جريمة ذم وقدح وتحقير، لكون المحادثة خاصة بين الطرفين المرسل والمستقبل.

وقال الخبير سقف لـ"رؤيا"، إنه في حالة قيام المستقبل بعرض محتوى المحادثة، على شخص ثالث، يكون بهذه الحالة ارتكب جريمة انتهاك الحق بخصوصية المرسل وفقا لنص المادة (348) مكرر عقوبات إلى جانب المادة (20) من قانون الجرائم الإلكترونية المعدل.

وأوضح المحامي سقف الحيط أن قيام الشخص بالتقاط صورة شاشة (سكرين شوت) بأي من الطرق، وإرسالها إلى شخص ثالث يعتبر جريمة، ويستطيع أن يقاضيه بموجبها.

النميمة في القانون 

وفي تساؤل لـ"رؤيا" حول ما يتم عادة الحديث به عن التقاط صور لشاشة الهاتف الخلوي، لمحتوى يوصف بالنميمة وغيره من تعليقات ساخرة او تنمر اوالحديث عن أجزاء من الجسم او كشف معلومات خاصة تتعلق بطرف ثالث، هل يمكن اعتبارها جريمة ذم وقدح وتحقير؟

أوضح المحامي سقف في رده أنه "لا تشكل جريمة ذم وقدح، إذ يتطلب علانية حسب المادة 188 عقوبات، ولا تشكل تحقير وذلك لان التحقير يكون من المعتدي في مواجهة المعتدي عليه وحده او معه شخص آخر لا يشكل مجلس بالمعنى القانوني".

وفي الإطار ذاته، قال إن الفعل يعتبر جريمة اغتيال للشخصية، بمفهوم المادة (16) من قانون الجرائم الإلكترونية المعدل، ويسعى إلى تشويه صورة الشخص الثالث امام اخرين، بالتالي هو يسئ لهذا الشخص، ويروج شائعات وصفات ومعلومات مغلوطة عنه حتى ينزل بمكانته وينتقص من كرامته.

وبحسب المادة (16) من قانون الجرائم الإلكترونية المعدل يعاقب "كل من أشاع او عزا او نسب قصدا دون وجه حق الى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات او الموقع الالكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر او بغرامة لا تقل عن 5000 الاف دينار ولا تزيد عن 20 الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين".

واعتبر أن نص "اغتيال الشخصية"، يمنع النميمة، واغتياب الأشخاص واغتيال شخصيته بشكل غير مباشر، والإساءة لهم عن بعد، وبشكل خفي.

وقال أحيانا "اغتيال الشخصية" يأخذ شكل العلنية بمنشورات علنية موجهة للجمهور، وفي هذه الحالة يكون الضرر اكبر، لانه يكون مباشر، او باحدى وسائل العلنية، ويكون موجه بشكل أكبر للجمهور.

وأردف بالتالي الأثر الاجتماعي والضرر النفسي يكون في هذه الحالة يقع بشكل أكبر على الشخص الثالث (المتضرر) .

وقال المحامي سقف الحيط إن هذا لا يعني ان كل أوجه الاستناد الى نص مادة " اغتيال الشخصية " هي محقة لأنه من الممكن أن يقع لبس بين النقد البناء والتشهير،و المشكلة هنا تكون لكون المشرع لم يقم بتعريف مصطلح اغتيال الشخصية ،وبالتالي يخشى توسع القضاء في تفسيرها لتشمل أوجه بعض النقد البناء أو ذكر معلومات صحيحة وتهم الجمهور بشأن الشخص العام. 

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الجرائم الالكترونية قانون الجرائم الالكترونية

إقرأ أيضاً:

يتضمن حماية القاصرين.. الإمارات تصدر مرسوما اتحاديا بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت الحكومة الإماراتية، الجمعة، مرسوماً بقانون اتحادي يشمل تعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، بما يتضمن تعزيز قدرة القضاء، وفرض "تشديدات صارمة" على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، طبقا لبيان نشرته وكالة "وام" الإماراتية للأنباء.

وبحسب البيان، فإن "التعديلات الجديدة تتضمن تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة".

كما يتيح التعديل الجديد للنيابة العامة، متى رأت مبررا لذلك، أن "تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية، إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع"، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة"، طبقا لما نقلت وكالة "وام".

كما تتضمن التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، "صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه"، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها.

وبحسب التعديلات الجديدة، يجوز للمحكمة "الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية"، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج، حسبما ذكرت وكالة "وام".

وقال البيان إن المرسوم أدخل "تشديدات صارمة" على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على "معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن، إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم (حوالي 27,225 ألف دولار أمريكي)، حتى لو كان ذلك برضاهما".

وأكد المرسوم بقانون أنه "لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره"، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على "كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكر أو اتصلت جنسياً بأنثى". وأضاف البيان أن هذا التشديد جاء ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.

كما تضمنت التعديلات أيضاً "تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة"، حيث نص المرسوم بقانون على أن "تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع".

وطبقا لما أوردت وكالة "وام" فقد أكدت التعديلات أن "تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل". كما تمثل التعديلات "إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة، بما يضمن حماية المجتمع، والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره"، حسبما أوردت "وام".

ويأتي إصدار القانون في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.

وبحسب وكالة "وام"، فإن إصدار المرسوم بقانون يأتي في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.

الإماراتالقضاء الإماراتينشر الجمعة، 12 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
  • يتضمن حماية القاصرين.. الإمارات تصدر مرسوما اتحاديا بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
  • الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
  • أبو زهري: استهداف التعليم الفلسطيني جريمة حرب ويستوجب تدخلًا دوليًا عاجلًا
  • العراق يطلق منصة أمين الرقمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية
  • الأمن العراقي يطلق منصة أمين الرقمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية والإبتزاز
  • الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق
  • «الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تصدر ورقة تحليلية حول الجرائم المالية الإلكترونية