أمين الفتوى: جلسة الاستراحة مرحلة من مراحل القيام للفصل بين الركعات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول متى فعل النبي ﷺ جلسة الاستراحة.. وهل يجوز تركها؟
جلسة الإستراحة تعتبر مرحلة من مراحل القياموقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، إنّ جلسة الاستراحة تعتبر مرحلة من مراحل القيام، وهي جلسة خفيفة لأنها تتعلق بهيئة نهوض المصلى من سجوده إلى قيامه، فهي مجرد هيئة من هيئات الصلاة ويقول بعض الفقهاء إنّها للفصل بين الركعات»، وكان النبي صلي الله عليه وسلم يفعلها في أحيان قليلة، وتَمسَّكوا بِقوله صلى الله عليه وسلم: «إني امرؤ قد بدنت؛ فلا تبادروني بالقيام، ولا بالسجود» .
وتابع بأنّ جلسة الاستراحة عمل مشروع عند بعض فقهاء المذاهب الأربعة ولا حرج في فعلها، وأنّها ﺟﻠﺴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺠﺪﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ من الركعة الأولى في الصلاة الثنائية، وفي الركعتين الأولى والثالثة من الصلاة الرباعية، ﻓﻲ ﻛﻞ ﺭﻛﻌﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺴﻦ ﻋﻘﺐ ﺳﺠﺪﺓ اﻟﺘﻼﻭﺓ ويجوز تركها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة والناس جلسة الأستراحة أمين الفتوى
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا حرج في ارتداء الكمامة أو النظارة الشمسية أثناء الإحرام
أكد الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من ارتداء الكمامة الطبية أو النظارة الشمسية أو ماسك العين أثناء الإحرام، مشيرًا إلى أن هذه الأمور لا تندرج ضمن المحظورات التي نهى عنها الشرع بالنسبة للمحرم.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم السبت، أن ارتداء هذه الأدوات، سواء كان للوقاية من العدوى أثناء الزحام في الطواف، أو لحماية العين من الشمس أو للمساعدة على النوم، جائز شرعًا ولا يفسد الإحرام، حيث إنها ليست من اللباس المخيط المنهي عنه للمحرم.
وأضاف أن مثل هذه الأمور كـ"الساعة" وأدوات قياس الزمن أو تنظيم الحياة اليومية، كلها مباحة ولا تُخالف شروط الإحرام، ولا مانع من استخدامها أثناء أداء مناسك الحج أو العمرة، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالوقاية الصحية دون قلق من مخالفة الأحكام الشرعية.
ودعا الحجاج والمعتمرين إلى الحرص على أداء النسك في راحة واطمئنان، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية عند الحاجة، قائلًا: "الدين يسر، والحج عبادة عظيمة، والله سبحانه وتعالى لا يكلّف نفسًا إلا وسعها".