أمين الفتوى: لا يشترط فخامة مسكن الزوجية لنيل الرضا والسعادة
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مسكن الزوجية لا يجب أن يكون ذا مواصفات فاخرة أو مرافق راقية، وإنما يختلف الأمر بحسب ظروف الزوجين وحالتهم الاجتماعية والبيئية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح تليفزيوني، أن الفقهاء، خاصة من المالكية، فرّقوا بين المرأة التي تعيش حياة مرفهة وبين من تعيش في بيئة متوسطة أو متواضعة، مشيراً إلى أن هذا الاختلاف معتبر جداً في تحديد مستوى المسكن المناسب.
وتابع: "قبل ما نتكلم عن سعة المكان، سعة النفس هي الأهم، فإذا اتسعت النفس ورضيت بالقليل كان ذلك كافياً، ولو ضاقت النفس ونظرت إلى غيرها مهما كان المسكن واسعاً ستشعر بالضيق."
وأشار إلى أن حياة السيدة فاطمة رضي الله عنها وزوجها علي رضي الله عنهما كانت بسيطة جداً، مع مرافق قليلة، وهذا دليل على أن البساطة لا تضر بكرامة الحياة الزوجية.
وأضاف أن رضا الزوجة عن مسكنها ولو كان بسيطاً، مثل غرفة وصالة وحمام ومطبخ، هو نعمة كبيرة، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإنه أحق ألا تزدروا نعمة الله عليكم."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزوجين بيت الزوجية مسكن الزوجية فتاوى الزواج رضا الزوجة
إقرأ أيضاً:
هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إسلام القطب قنصوه، خريج الأزهر الشريف، بشأن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد عليها، في ظل الواقع الحالي الذي يصعب فيه على كثير من الناس استثمار أموالهم أو الاحتفاظ بها في المنازل؟.
وقال الشيخ أحمد وسام، خلال تصريح تليفزيوني، اليوم الإثنين: "كلام السائل فيه وعي واقعي، وهو يعكس بالفعل تساؤلات كثير من الناس في هذا العصر، والجواب المختصر أن إيداع المال في البنوك في حساب يدر ربحًا دوريًا هو أمر جائز شرعًا، ويجوز الانتفاع بهذه الأرباح، سواء كانت تُصرف بشكل يومي أو شهري أو سنوي أو في نهاية المدة".
وأوضح أن هذه المعاملة ليست قرضًا ربويًا، بل هي من قبيل الاستثمار، لأن البنك لا يقرض المال ثم يعطي فائدة، بل يدخل في عقد استثماري حديث، تكييفه الفقهي يخرجه من دائرة الربا المحرم، ويضعه في دائرة المعاملات المالية المستحدثة المباحة، والتي تتفق مع مقاصد الشريعة.
وأضاف: "من القواعد الفقهية المقررة أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، لكن ما يحدث في البنوك لا يُعد قرضًا في حقيقته، بل هو شكل جديد من أشكال المعاملات الاستثمارية، ولذلك فإن الأرباح الناتجة عن هذه الودائع حلال، ويجوز للإنسان أن ينفق منها ويستفيد بها".
وأشار إلى أن “المعاملات البنكية المعاصرة لم تكن موجودة في زمن الفقهاء القدامى، ولذلك فهي ليست منصوصًا عليها في كتب الفقه أو في النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، بل تخضع للقياس الفقهي والاجتهاد المعاصر”.
وأضاف: "صدر عن دار الإفتاء المصرية وهيئات علمية معتبرة القول بجواز هذه المعاملات، إذا كانت تتم في إطار تعاقدي واضح لا يتعارض مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية".
وتابع: "هذه الفتوى جاءت رفعًا للحرج عن الناس، وتيسيرًا على المكلفين في ظل واقع اقتصادي واجتماعي معقد، ونحن نعيش في زمان يحتاج إلى فقه واقع وفقه موازنات، ومن رحمة الشريعة أنها تستوعب التطور ما دام في ضوء ضوابطها".