تزوير الوثائق والمستندات.. سبيل الطامعين الذي ينتهي بهم خلف القضبان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
على نحو تتصاعد خلاله جرائم تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بغرض التربح أو التحايل على الأجهزة المعنية بالدولة، إلا أن نصوص القوانين المصرية، تحتوي إجراءات تكفل أحكامًا مُغلظة تجاه كل من تُسول له نفسه العبث بالمحررات الرسمية، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين.
حيث تكون العقوبة المقررة، وفقًا لما أورده الخبير القانوني حاتم عبد السلام، بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات إذا وقع التزوير أو استعمال مُحرر لإحدى الشركات أو أي مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى، إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأي صفة.
فيما تنص المادة 213 من قانون العقوبات، على السجن المشدد أو بالسجن، بحق كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة، قام بالتغيير قاصدًا التزوير موضوع السندات أو أحوالها، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، وفى حالة استعمال هذه الأوراق المزورة، تنص المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة وهو يعلم مسبقًا بتزويرها، فأنه يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.
عقوبة تزوير الأحكام والمحاضر
واتفق معه بالرأي، الخبير القانوني عمرو سليم، الذي أوضح أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 نص على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، وتتفاوت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.
وتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، فإنه يُعاقب بالسجن المشدد.
كما تنص المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية، ثبت ارتكابه تزويراً، يُعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربح الاجهزة المعنية القوانين المصرية المحررات الرسمية قانون العقوبات التزوير
إقرأ أيضاً:
حجز دعوى عدم دستورية عقوبات السب والقذف بطريق النشر للحكم بجلسة 1 سبتمبر
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، إلى جلسة 1 سبتمبر للحكم مع السماح بتقديم مذكرات في أسبوعين للخصوم وطالبي التدخل.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.