قالت الرابطة الألمانية للأطباء المعالجين لاضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة (ADHD) إن اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة هو اضطراب نفسي، يحدث بسبب تأخر النمو العصبي، ويبدأ في مرحلة الطفولة، كما أنه قد يصيب البالغين أيضاً.

وأوضحت الرابطة أن أسباب الإصابة باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة غير معلومة على وجه الدقة، ولكن يرجح الأطباء أن العوامل الوراثية والعوامل الكيميائية العصبية تتفاعل وتؤدي إلى تغيرات في الدماغ، حيث تطرأ تغيرات على عملية نقل مادة "الدوبامين" في النطاقات المسؤولة عن الذاكرة والتعلم.


كما ترفع بعض العوامل خطر الإصابة باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة، مثل التدخين وشرب الخمر أو تعاطي المخدرات أثناء الحمل.
وفي مرحلة الطفولة تتمثل الأعراض الرئيسية لاضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة في قلة الانتباه وفرط النشاط الحركي والاندفاعية، وبالتالي يواجه الأطفال صعوبة في التركيز ويتشتت انتباههم بسهولة، ويكونون أكثر قلقا وإهمالا، وأقل صبراً من الأطفال الآخرين.
وغالبا ما تتوارى الأعراض المميزة لدى البالغين ويحل محلها الاضطراب الداخلي الشديد والتوتر العصبي وسرعة الاستثارة وصعوبة التحكم في الدوافع، بالإضافة إلى صعوبة التخطيط التنظيمي والزمني، وهو ما يتجلى على سبيل المثال في صعوبة الالتزام بالمواعيد.
ويتم علاج اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة بواسطة الأدوية والعلاج النفسي مثل العلاج السلوكي.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد

 


نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:


1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.


2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.


3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.


4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل


ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.


وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.


وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

 

 

مقالات مشابهة

  • هل الفيروسات الجديدة السبب.. “الصحة” تحسم الجدل وتكشف أسباب شدة أدوار البرد
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • ‫التهاب الأذن الوسطى الحاد لدى الأطفال.. الأعراض والعلاج
  • فضيحة طبية في أوروبا: 197 طفلاً ولدوا من حيوانات منوية تحمل طفرة جينية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
  • أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
  • “الصحة” تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا
  • عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا
  • الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا
  • الفيديوهات القصيرة.. متعة آنية تهدّد نوم الأطفال وهويتهم
  • أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها