سرقا سلاح موظف بهيئة الآثار.. المشدد 5 سنوات لشقيقين في البساتين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة شقيقين كونا تشكيلًا عصابيًا لسرقة السيارات في البساتين بالسجن المشدد 5 سنوات ومصادرة السلاح المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه حال قيام المجني عليه عادل محمد شندي الموظف في هيئة الآثار بترك سيارته أسفل مسكنه قام المتهمان الشقيقان عرفات فتحي وسيد فتحي بكسر زجاج السيارة وسرقة سلاحه الناري المرخص له بحيازته وإحرازه «مسدس» وفرا هاربين.
ودلت تحريات الرائد محمود علي أحمد محجوب معاون مباحث قسم البساتين على صحة الواقعة وارتكاب المتهمين لها ونفاذًا للأمر الصادر من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما قام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري في وجهه، وأطلق منه عيارًا ناريًا في الهواء قاصدًا إرهابه لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطهما إلا أنه تمكن من ضبطهما وإحضارهما وباستخلاص السلاح منه وتبين أنه السلاح المسروق من المجني عليه سالف الذكر وعثر بداخله على ذخيرة طلقتين وثبت من فحصه بقسم الأدلة الجنائية أنه سلاح ناري بماسورة مششخنة عيار 56 و7 وأنه كامل وسليم وصالح للاستعمال.
وشهد عادل محمد شندي أنه أثناء تواجد سيارته أمام منزله تفاجأ بحضور حارس العقار وأخبره بوجود كسر زجاج إحدى النوافذ الخاصة بالسيارة وبفحص السيارة تبين له سرقة سلاحه الناري من داخل تابلوه السيارة.
وشهد الرائد محمود علي أحمد محجوب معاون مباحث قسم البساتين أنه دلت تحرياته على صحة الواقعة وارتكاب المتهمين لها ونفاذا للأمر الصادر من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما قام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري في وجهه وأطلق منه عيارًا ناريًا في الهواء قاصدًا إرهابه لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطهما إلا أنه تمكن من ضبطهما وإحضارهما وباستخلاص السلاح منه وتبين أنه السلاح المسروق من المجني عليه سالف الذكر وعثر بداخله على ذخيرة "طلقتين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استئناف القاهرة السجن المشدد المجني عليه النيابة العامة هاربين رئيس المحكمة
إقرأ أيضاً:
في باب العمارة.. والدة طفلة الشيبسي: رجع يقول محصلش وضربناه علقة موت
أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بهتك عرض فتاة الـ شيبسي بمنطقة أوسيم في الجيزة إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلي أقوال والدة الطفلة الضحية.
أقوال والدة الطفلة الضحية
س: ما هي صلتك تحديداً بالمجني عليها؟
ج /هي بنتي.
س:كم تبلغ نجلتك من العمر تحديداً؟
ج عندها 9 سنوات.
س:ما تفصیلات شكواك تحديداً؟
ج/ أنا ببيع شيبسى وكراتين أمام بيت والدي بمنطقة أوسيم وكان معايا بنتي ل وطلعت لوالدتى البيت وسبت بنتي مع أصحابها حوالى ساعه إلا ربع في الشارع.
ولقيت بنتي بتصرخ جامد ونزلت على صراخها ولقيت واحد لابس جلابيه كان ماسك بنتي، وأنا أول لما شوفته قولتله أنت مين وزعقت جامد لقيته حط إيده على وشه وطلع يجرى، وسألت ساعتها بنتي ايه اللى حصل، قالتلى الراجل اللى جرى ده قالى تعالى نروح نجيب حاجة من الراجل اللى قاعد في العربية ده ونيجى علطول، وهى رفضت و عيطت وقالتله مش هاجى معاك، وهو راح قلع هدومه ومسكها من مواطن عفتها وساعتها صرخت وأنا نزلت على صوت الصريخ وهو لبس هدومه وبعد كده صرخت وابن عمى ساعتها كان معدى من قدام البيت وراحله علطول من عند الجراج اللى شغال في، وقاله أنت الراجل اللي كنت مع الطفله قاله أيوة وبعد كده بعشرة دقائق لقيت المتهم جه وطلع معاه واحد ثانى شاب معرفوش وقالى بتسألى عليا ليه، ولسه بسأله أنت جريت ليه لما شوفتنى ..قالي مش أنا ومعملتش أى حاجة ونديت لبنتي وقولتها هو ده اللى كان ماسكك قالتلى أيوة هو ده يا ماما ولسه بيحاول يجري الأهالى مسكوه وضربوه ورحت القسم عملتله محضر.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفلة الشيبسي داخل مدخل أحد العقارات الملاصقة لموقع فرشة والدها ووالدتها، بأن لامس مواطن عفتها وتعدى عليها إلا أن والدها حضر فجأة فارتعد المتهم وفر هاربا.
كم أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة حيث دنا بالقرب منها وباغتها باستطالة يده موطن عفتهما ملقياً الرعب في نفسها.