طريقة الغسل والتكفين.. الأزهر يحدد 10 أحكام للمتوفين في ليبيا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدَّد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 10 أحكام متعلقة بالمتوفين والمصابين في ليبيا جراء العاصفة "دانيال" والفيضانات التي حدثت مؤخرًا وتسببت في مقتل وإصابة الآلاف.
وتمثلت الأحكام في:
- مَن مات غرقًا أو تحت هدم في فيضانات إعصار ليبيا يُحتسب عند الله شهيدًا، ويكون له أجر شهداء الآخرة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «الشُّهَداءُ خمسةٌ: المَطعونُ، والمَبطونُ، والغَريقُ، وصاحبُ الهدمِ، والشهيدُ في سبيلِ اللهِ».
- شهيد الآخرة يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه صلاة الجنازة وفق أحكام هذه الأبواب في الشريعة الإسلامية، وهي من فروض الكفاية الواجبة على المسلمين، لا يسعهم تركها، وإذا قام بها بعضهم سقط الوجوب عن الباقين.
- فإن تغير جسد المتوفى بسبب طول مكثه في الماء، أو غير ذلك مما يُوقِع بالجسَد أثناء دَلكه ضررًا اكتفي بصبّ الماء عليه مرة واحدة، دون إمرار يد المُغَسِّل.
- فإن تعذر صبّ الماء عليه مرة لتهرِّي جسده، يُمّم المتوفى بمسح وجهه ويده بالصعيد الطاهر.
- وإن كثر عدد النساء المتوفيات جدًّا ولم يوجد مغسلات من النساء أو محارم لهن؛ يَمّمَ المرأةَ المتوفاة مَن حضرها من الرجال بمسح وجهها وكفيها من الصعيد الطاهر.
- يكون تكفين المُتوفَّى في وقت انعدام الضرورة بستر جميع بدنه بثوب سابغ، ويستحب تكفين الرَّجل في ثلاث لفائف بيض، والمرأة في خمسة أثواب (إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين) كما هو معلوم، فإن تعذر ذلك وقل عدد الأكفان وكثر عدد المتوفين، وخيف طول أمد بقائهم دون دفن، جاز تكفين الرجل والرجلان والثلاثة في ثوب واحد.
- إن تعذَّر وجود ثوب غير مخيط لتكفين المتوفى كُفِّن في ثوب مخيط، وإن لم يستر الكفن جميع بدن الميت؛ اكتفي بستر عورته، وغُطي باقي جسده بحشيش أو ورق، فإن تعذر إيجاد ثوب بالكلية غطي بنبات كحشيش أو ورق.
- الأصل حين دفن المسلم في وقت الاختيار وانعدام الضرورة أن يُفرَد كل ميت بقبر، غير أنه في حالات الضرورة من حصول الكوارث أو الزلازل أو الفيضانات التي يموت فيها خلق كثير، ويصعب إفراد كل ميت بقبر مستقل؛ يجوز دفن أكثر من ميت في القبر الواحد، وإن كانوا رجالاً ونساءً، ويُستحب أن يُجعل بين كلِّ اثنين من الأموات في هذه الحالة حاجزٌ من التراب، فيصير كأن كل واحد منهما في قبر منفردًا، كما يلزم أن تُقدَّر الضرورة بقدرها، فيُضمُّ الرِّجال إلى الرِّجال في الدَّفن، والنَّساء إلى النَّساء، إلَّا إذا تَعذَّر ذلك.
- صلاة الجنازة على المتوفى واجب كفائي إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين، والأصل أن يؤديها المصلون قبل دفن الميت، وتجوز الصلاة عليه فرادى وجماعات، فإن وقع الدفن جازت الصلاة على المتوفى عند قبره.
- ومن لم يستطع أن يُصلّي على الميت حيث مات جاز له أن يُصلّي عليه صلاة الغائب، وتُؤدَّى صلاة الغائب -كذلك- على الغرقى الذين لم يُمكن استخراج أجسادهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ليبيا العاصفة دانيال صلاة الجنازة
إقرأ أيضاً:
أحكام بالسجن والغرامات ضد مؤسسات تجارية في الخابورة
الخابورة- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الخابورة حكمين قضائيين ضد عدد من المؤسسات التجارية لصالح مستهلكين، قضت فيهما بالإدانة وفرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، بعد ثبوت عدم التزامها بتقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم.
وتعود تفاصيل الحكم الأول إلى شكوى تلقّتها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلةً في مكتب حماية المستهلك بولاية السويق، حيث أفاد مستهلك بأنه تعاقد مع مؤسسة لاستبدال مراوح مركبته مقابل 17 ريالًا عمانيًا. وبعد الانتهاء من العمل ظهر خلل في أداء المراوح وتعطّل أحد الفيوزات، وعند طلب استبداله قامت المؤسسة بربط الأسلاك بطريقة غير سليمة داخل مجمّع الفيوزات، مما أدى لاحقًا إلى احتراق المركبة. وبعد استكمال ملف القضية تمت إحالته إلى الجهات القضائية، التي قضت بإدانة المتهمين بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وجنحة عدم الالتزام بتسليم مستند تعاقد يثبت تلقيه الخدمة. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن شهرًا، وتغريم المتهمة الثانية 100 ريال عماني، ومعاقبة كل منهما بغرامة 100 ريال عن تهمة عدم تسليم مستند التعاقد، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.
أما تفاصيل الحكم الثاني فتعود إلى شكوى تقدّم بها أحد المستهلكين ضد مؤسسة تعمل في إصلاح المركبات، بعد اتفاقه معها على شراء محرك جديد لمركبته. وعند استلام السيارة، تبيّن عدم استبدال المحرك، بالإضافة إلى التسبب في قطع بعض الأسلاك (الظفيرة)، كما امتنعت المؤسسة عن تنفيذ التزاماتها رغم مطالبات المستهلك. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب حماية المستهلك، ثم أحيل الملف إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق وأحال القضية إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامة مالية مقدارها 100 ريال عماني لعدم تقديم الخدمة على الوجه السليم.
وتؤكد المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة أن هذه الأحكام تأتي تأكيدًا على أهمية التزام المزودين بمعايير المهنية والأمانة والشفافية في تعاملاتهم مع المستهلكين، وتشدد على ضرورة التقيد بما نص عليه قانون حماية المستهلك لضمان تقديم خدمات تتوافق مع المواصفات والمعايير، وبما يكفل حماية حقوق المستهلكين في الأسواق، انسجامًا مع توجهات رؤية عُمان 2040 نحو ترسيخ الثقة في السوق، وتعزيز جودة الخدمات، ورفع كفاءة منظومة الحماية والرقابة بما يضمن استدامة بيئة اقتصادية آمنة وعادلة للجميع.