حبس وغرامة.. القانون يحدد عقوبات احتكار السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كتب- سامح سيد :
حدد القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، عقوبة جريمة الاحتكار وخاصة من يحتكر السلع الاستراتيجية.
وتنص المادة 8 من القانون على تجريم احتكار السلع، وحدد عقوبة هذه المخالفة، بالحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وتنص المادة الثامنة من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها، أما عن عقوبة الاحتكار فقد نصت عليه المادة 71 من القانون فى باب العقوبات، ونصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوعالجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة ( 8 ) من هذا القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
بعد ترويج منصة VSA لفرص استثمار وهمية.. كيف واجه القانون جرائم توظيف الأموال؟
تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وتباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.
وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة.
النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
جرائم توظيف الأموالجريمة "المستريح الإلكتروني" تدخل ضمن جرائم توظيف الأموال دون ترخيص، وهو ما يجعلها تخضع لنص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، والتي تفرض عقوبات أكثر صرامة تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تتجاوز ضعف الأموال المستولى عليها.
ورفعت المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 العقوبة إلى السجن الذي تصل مدته الى 15 عاما فضلا عن غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، وتصل الى ضعفي الاموال التي تلقاها الجاني، مع الحكم برد الأموال المستحقة للمجني عليه، وهي اضافة لم يأتي بها نص المادة 336 من قانون العقوبات الخاص بتجريم جريمة النصب.