قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة المتهمين “كريم. ب”، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، و"ماهر. س"، بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامهما بالشروع في سرقة فتاة وحبس الأخير عاما بتهمة إحراز جوهر الهيروين، ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف الجنائية.

إنفراد.. ننشر تحريات مباحث الآداب بواقعة سقوط "هنادي بولاق" في بئر الحرام انفراد.

. تسجيل صوتي للحظات الأخيرة لضحايا ليبيا.. والزوجة المكلومة: عيالي اتيتموا بدري

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

 

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين كريم. ع" و"ماهر. س"، لأنهما في يوم 24 / 1 / 2023، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، محافظة القاهرة، شرعا في سرقة المنقولات المبينة بالأوراق وصفاً وقيمة والمملوكة للمجنى عليها / بسمة  عطية، بالطريق العام ليلاً باستخدام سلاح ناري المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش، بدون ترخيص، كما  أحرز ذخائر (ثلاث طلقات) دون أن يكون مرخصاً له بحيازة أو إحراز السلاح الناري محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

فتاة مدينة نصر

وشهدت المجني عليها، أنه حال توقفها ليلاً بالطريق العام، فوجئت بمباغتة المتهمين “كريم. ب”،  و"ماهر. س" لها وسرقة هاتفها الجوال مستقلين دراجة نارية بدون لوحات معدنية سائرين بها عكس اتجاه السير الصحيح، ما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من سرقة هاتفها النقال ولاذا بالفرار، فاستغاثت وتجمع المارة لتلبية نداء الواجب. 

وحال محاولتهما الفرار بالمسروقات، أبصرهما محمود سعيد محمود شعبان، سائق سيارة أجرة، فاستوقفتهما بالسيارة قيادته غير عابئ بما لحق بها من تلفيات عديدة من جراء ذلك، وعاصر كل تلك الأحداث وأبصرها رؤى العين هاني محمود سليمان حسن، حارس أحد العقارات بمسرح الجريمة، وتمكن المارة آنذاك من ضبطهما محرزين وحائزين الهاتف الجوال المملوك للمجنى عليها وأعادوه إليها.

وأكد مجري التحريات، أنه تبلغ من مصادره السرية، بحدوث الواقعة والتي أكدت صحتها، فانتقل لمحلها وألقى المارة ممسكين بالمتهمين والهاتف المسروق فقام بضبطهما وقبيل اقتيادهما لديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية، قام بتفتيشهما فعثر مع الأول على سلاح نارى غير مششخن فرد خرطوش، و3 ذخائر خرطوش لذات العيار أحرزها بدون ترخيص.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فتاة مدينة نصر أخبار الحوادث التجمع الخامس السجن المشدد الطريق العام المستشار حسن فريد

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص بالقانون

تضمن قانون حماية الآثار عدد من العقوبات تتعلق بكل من يخالف مواده ومن بينها إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص.

عقوبة سرقة الآثار

وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

ضبط عامل لتنقيبه عن الآثار بمنزله بالمنشاةانتهاء ترميم منشآت أثرية في مدينة الفرما بشمال سيناء ..صورثورة يونيو.. اكتشافات ومعارض دولية وإنجازات متعددة في قطاع الآثارحبس سيدة و4 آخرين ينقبون عن الآثار داخل منزل بالجمالية

وشهد  مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على تعديل  قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.

الزيادة الجديدة في أسعار السجائر

واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي:

المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسمر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبحالحد الأقصى السعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها المستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها.

كما تم النص على زيادة المدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢ % سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بعبارة الإطار المؤزني متوسط المدى وحددة بثلاث سنوات مالية تالية لسنة المؤزية، بحسيان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.


المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البت " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية الضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقاً للحالة الضريبية، بحياتهما بتماثلان في المركز القانوني .

المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج. (د)، و (1) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات. الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقلة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك مع النص على أن نژاد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (۱۲) سنوياً بعد ذلك.

المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة. المضافة المرافقة القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، والغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعداة الذي ينص على إعفاء البترول العلم، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (۵۷) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنه بهدف تنمية المؤرد المالية للدولة.

المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بقلة %10 من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.

المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (1) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي.

كما تضمت المادة ذاتها النص على إلغاء البت (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح الإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للعربية على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.

المادة السابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة شارك قانون حماية الآثار أعمال الحفر الأثري الدستور التنقيب سرقة الآثار

مقالات مشابهة

  • حبس متهمين لسرقتهما مهمات سكة حديد فى منشأة القناطر 4 أيام
  • شاهد الداخلية تكشف حقيقة قيادة أحد المتعاطين للمخدرات سيارة بدون ترخيص
  • تغيير نشاط المحال العامة بدون ترخيص يعرضك لغرامة 20 ألف جنيه| احذرها
  • تجديد حبس متهمين بالنصب على المواطنين فى تغيير العملات الأجنبية بمدينة نصر
  • السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص بالقانون
  • حبس 5 متهمين بسرقة «تكييفات» الوحدات السكنية في المعصرة
  • تفاصيل التحقيق مع المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة ببولاق
  • لإدارتها بدون ترخيص | قرار قضائي بشأن صاحب مطبعة بالقاهرة
  • القبض على المتهمين بسرقة أبراج التقوية الخاصة بإحدى شركات الإتصالات بمدينة نصر
  • القبض على المتهمين بسرقة بطاريات أبراج المحمول بمدينة نصر