الحبس 4 سنوات لـ3 أشخاص عذبوا حدثا في الزرقاء
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
#سواليف
أنهت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة و الأتاوات لدى #محكمة #صلح جزاء #الزرقاء برئاسة القاضي غالب صيتان الماضي، النظر في قضية #اعتداء 3 أشخاص على حدث بعد أخذه إلى منطقة جبلية وتعذيبه والتنكيل به وإيذائه وتصويره ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووضعت المحكمة المدانين الثلاثة بالسجن 4 سنوات، بعد أن ثبت لها أنهم استدرجوا حدثا يرافقه حدث آخر إلى منطقة جبلية، واجتمع على الحدثين 15 شخصا وقاموا بالاعتداء على الأول بالضرب المبرح، وضرب الحدث الثاني بزجاجة ما أدى الى دخوله في غيبوبة وبعد استفاقته قام ليتفقد رفيقه ووجده ملقى على الارض مصابا بإصابات بليغة.
وبين قرار المحكمة ان شخصا قام بنشر مقطع الاعتداء المصور على منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام” يظهر فيه أحد المدانين وقد صور نفسه “سيلفي” ويقف خلفه 14 شخصا ويمسك برقبة الحدث ويقوم بضربه بعنف على وجهه ورأسه ويردد عبارات نابية.
مقالات ذات صلة انقطاع التواصل مع 6 أردنيين انهار منزلهم جراء فيضانات درنة الليبية 2023/09/17وأسندت النيابة العامة لأربعة أشخاص في القضية تتراوح أعمارهم بين 19 و26 سنة ارتكابهم ثلاث #جرائم هي، استعراض القوة والتلويح بها أمام الناس خلافا للمادة 415/1/ب، وحمل وحيازة أداة حادة خلافا لأحكام المادتين 155 و156، والإيذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات.
وتشير المادة 415 مكررة من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير على إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة، أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وتبين الفقرة ب من نفس المادة ان العقوبة تكون بالحبس لمدة ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فاكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في نفس المادة.
لتصل إلى الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب هذه الجريمة وترتقي بحدها الأعلى إلى الإعدام اذا نتج عن هذه الجريمة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس أو إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.
ووجدت المحكمة أن الاعتداء على الحدثين والحاق الأذى بهما والتعرض لحقهما بسلامة جسديهما وسلامة وظائفه الحيوية بالرغم من علم المدانين بأنهم يعتدون على حق الحدثين بسلامة جسديهما والمحمي بموجب أحكام القانون ومع ذلك اتجهت ارادتهم الآثمة لاتيان هذا الفعل ما أدى الى النتيجة الجرمية وهي اصابة الحدثين بإصابات جسدية مختلفة أثبتها التقرير الطبي.
واعتبر المشرع ولغايات حفظ الأموال و الارواح و الحفاظ على امن المجتمع من العابثين و الخارجين عن القانون التهديد باستعمال القوة او التلويح باستخدامها والذي يقع على الاخرين بهدف ترويع المجني عليه او تخويفه بالحاق الأذى به بدنيا او معنويا او سلب إرادته لغرض السيطرة عليه او لارغامه على القيام بعمل او لحمله عن الامتناع عن عمله وهذا يشكل ركن الجريمة المادي شريطة ان يكون ذلك صادرا عن علم الفاعل او الفاعلين بأنهم يقومون بأفعال التهديد واستخدام او التلويح باستخدام القوة أو استخدامها وتتجه ارادتهم لإتيان هذا الفعل .
وبينت المحكمة أن ما قام به المدانون من أفعال وظهورهم بشكل جماعي يكشف عن تحد صارخ للقانون والنظام واستهتار بالأمن المجتمعي وبث الرعب في نفوس الحدثين ونفس كل من شاهد المقاطع المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي غير عابئين بتبعات مثل هذه الافعال وهو ما أركان وعناصر جرم استعراض واستخدام القوة بحدود المادة 415 مكرر/1/ب من قانون العقوبات الأمر الذي يستوجب معه الإدانة.
وقررت المحكمة عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليهم بجرم استخدام واستعراض القوة وفقا لأحكام المادة 415 مكرر /1/ ب من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وإدانتهم بجرم الإيذاء خلافا لأحكام المادة 334/1 من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة سنة واحدة، وعدم مسؤوليتهم عن جرم حمل وحيازة أدوات حادة وراضة خلافا لاحكام المادة 155 و 156 من قانون العقوبات كون هذا الجرم يعد عنصر من عناصر جرم استعراض القوة المنصوص عليه بالمادة 415 مكرر/1 /ب من قانون العقوبات.
وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لثلاثة من المدانين لتصبح العقوبة النهائية واجبة النفاذ بحق كل واحد منهم وهي الحبس لمدة اربع سنوات والرسوم محسوبا لكل منهم مدة التوقيف، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك ونافذا بالحال.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة صلح الزرقاء اعتداء جرائم من قانون العقوبات علیه أو
إقرأ أيضاً:
سليم عون ينتقد المادة 37 من مشروع قانون إصلاح المصارف: لا تشكل أبداً ضمانة للمودعين
كتب النائب سليم عون على منصة "إكس": "المادة 37 من مشروع قانون إصلاح المصارف لا تشكل أبداً ضمانة للمودعين، لكونها غير دستورية ومعرضة للإبطال عند أيّ طعن يقدم. المجلس النيابي وحده يضمن حقوق المودعين فعلاً لا قولاً، بعدم إقرار هذا القانون إلّا بالتزامن مع قانون الانتظام المالي وتحديد المسؤوليات. اللهمّ اشهد أنّي بلّغت". مواضيع ذات صلة لجنة المال والموازنة تقر مشروع قانون إصلاح المصارف بصيغته المعدّلة Lebanon 24 لجنة المال والموازنة تقر مشروع قانون إصلاح المصارف بصيغته المعدّلة 31/07/2025 08:34:42 31/07/2025 08:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24 فرعية "إصلاح المصارف": لإقرار مشروع قانون الفجوة المالية Lebanon 24 فرعية "إصلاح المصارف": لإقرار مشروع قانون الفجوة المالية
31/07/2025 08:34:42 31/07/2025 08:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24 صيغة مشتركة بين وزارة المال ومصرف لبنان تحرّك قانون إصلاح المصارف Lebanon 24 صيغة مشتركة بين وزارة المال ومصرف لبنان تحرّك قانون إصلاح المصارف
31/07/2025 08:34:42 31/07/2025 08:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24 ماسك ينتقد تعليقات ترامب "الكاذبة" بحقه بشأن مشروع قانون الميزانية Lebanon 24 ماسك ينتقد تعليقات ترامب "الكاذبة" بحقه بشأن مشروع قانون الميزانية
31/07/2025 08:34:42 31/07/2025 08:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً
"ملتقى التأثير المدني": متى يصدق شبه الدولة أنه يستطيع أن يكون دولة؟
Lebanon 24 "ملتقى التأثير المدني": متى يصدق شبه الدولة أنه يستطيع أن يكون دولة؟
08:32 | 2025-07-31 31/07/2025 08:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24 رسائل متناقضة من "المستقبل"
Lebanon 24 رسائل متناقضة من "المستقبل"
08:30 | 2025-07-31 31/07/2025 08:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد انتهاء تقبل التعازي بوفاة زياد الرحباني.. موقف لافت من ريما الرحباني: "خلصِت التمثيلية"
Lebanon 24 بعد انتهاء تقبل التعازي بوفاة زياد الرحباني.. موقف لافت من ريما الرحباني: "خلصِت التمثيلية"
08:29 | 2025-07-31 31/07/2025 08:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24 تحذيرات جدية.. شرقا
Lebanon 24 تحذيرات جدية.. شرقا
08:15 | 2025-07-31 31/07/2025 08:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24 إتصالات لاتخاذ قرار حكومي بشأن حصرية السلاح وفق "روحية الطائف".. والعقدة في "مهل التسليم"
Lebanon 24 إتصالات لاتخاذ قرار حكومي بشأن حصرية السلاح وفق "روحية الطائف".. والعقدة في "مهل التسليم"
08:00 | 2025-07-31 31/07/2025 08:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة
سحب أوراق نقدية من السوق.. هذا ما يقوم به مصرف لبنان
Lebanon 24 سحب أوراق نقدية من السوق.. هذا ما يقوم به مصرف لبنان
09:45 | 2025-07-30 30/07/2025 09:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24 لهذا السبب ارتفعت فاتورة الكهرباء
Lebanon 24 لهذا السبب ارتفعت فاتورة الكهرباء
14:40 | 2025-07-30 30/07/2025 02:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24 بالصور.. هذا ما حصل داخل الضاحية
Lebanon 24 بالصور.. هذا ما حصل داخل الضاحية
18:23 | 2025-07-30 30/07/2025 06:23:58 Lebanon 24 Lebanon 24 معلومات.. "سوق سوداء" جديدة في لبنان!
Lebanon 24 معلومات.. "سوق سوداء" جديدة في لبنان!
21:39 | 2025-07-30 30/07/2025 09:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24 في هذا التاريخ... مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24 في هذا التاريخ... مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة
14:27 | 2025-07-30 30/07/2025 02:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان
08:32 | 2025-07-31 "ملتقى التأثير المدني": متى يصدق شبه الدولة أنه يستطيع أن يكون دولة؟ 08:30 | 2025-07-31 رسائل متناقضة من "المستقبل" 08:29 | 2025-07-31 بعد انتهاء تقبل التعازي بوفاة زياد الرحباني.. موقف لافت من ريما الرحباني: "خلصِت التمثيلية" 08:15 | 2025-07-31 تحذيرات جدية.. شرقا 08:00 | 2025-07-31 إتصالات لاتخاذ قرار حكومي بشأن حصرية السلاح وفق "روحية الطائف".. والعقدة في "مهل التسليم" 07:05 | 2025-07-31 ترزيان: لن أقبل أن أكون شاهد زور فيديو انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24 انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
09:31 | 2025-07-30 31/07/2025 08:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24 ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
Lebanon 24 ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
08:32 | 2025-07-30 31/07/2025 08:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24 لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
19:35 | 2025-07-29 31/07/2025 08:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24
Download our application
مباشر الأبرز لبنان فيديو خاص إقتصاد عربي-دولي متفرقات أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح Softimpact
Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24