أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية وملاحقته بدعوى طلاق للضرر، ليؤكد الزوج: "دمرت حياتي ولاحقتني بدعوتين حبس ودعوى طلاق بعد 3 شهور من الزواج، لأعيش في عذاب بسبب الموقف المحرج التي وضعتني فيه أمام عائلتي وأصدقائي وأقاربي".

  وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "أهلي رفضوا ارتباطي بها منذ البداية، ومكثت شهور حتي لإقناعهم بالزواج منها، وللاسف لم يستمر زواجي منها سوى 3 شهور وبعدها فضحتني وشهرت بي بعد رفضي استيلائها علي أموالي، وقيامي بالتصدي لها ورفضي تسجيل شقتي باسمها".   وتابع: "تسببت بتدهور حالتي الصحية والنفسية بعد أن علمت باقامتها دعوي طلاق ضدي، استغلت غيابي عن المنزل وأخلته من كل محتوياته حتى متعلقاتي الخاصة وأوراق عملي واللاب توب الخاص بي أخذته، لتتسبب لي بضرر مادي ومعنوي بالغ".   وأكمل الزوج: "لاحقتني بدعوتين حبس باتهامات كيدية اتهمتني فيها بضربها، ورفضت كافة الحلول الودية رغم حملها بطفل مني، وبدأت ملاحقتي بدعاوي النفقات المبالغ فيها لتجعلني أعيش في كابوس بسبب زواجي منها".   وأضاف الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منها قلبت حياتي رأسا على عقب، مما دفعني لملاحقتها بدعوي طاعة ونشوز، ودعوى أخرى بالحبس والتعويض أمام المحكمة بسبب إهانتها لى وإصرارها على السطو على ممتلكاتي، ومواصلتها تهديداها لي".   يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر، وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

حكم تعويض المماطلة في سداد الدين

حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.

ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.

 

وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.

 

وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".

 

ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.

 

وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:

 

القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.

 

وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.

 

القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

 

القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.

 

ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.

 

ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.

 

وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.

 

كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.

 

وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.

مقالات مشابهة

  • عالم بـ الأزهر للشباب: حالة واحدة لا تكتب فيها قائمة المنقولات للزوجة
  • حالة واحدة لا تكتب فيها القائمة للزوجة .. أزهري يكشف مفاجأة للشباب
  • أزهري: قائمة المنقولات الزوجية لا حرج فيها شارعا ولا مانع منها
  • زواج وطلاق
  • مصر.. "قرار عاجل" في واقعة مقتل عروس المنوفية
  • نشوز الزوجة يفتح أبواب النزاع.. احذري التحايل بادعاءات كيدية يعرضك للعقوبة
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
  • عصام عجاج: 750 حالة طلاق باليوم.. و1500 طفل يفقدون ججرعاية الأب
  • دعاوى النفقات الترفيهية.. صراع داخل محاكم الأسرة بعد تصاعد مطالب الألعاب والرحلات