10 سنوات السجن المشدد لشخص بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح بأسيوط
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الدائرة الحادية عشرة بأسيوط، بالحبس 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بقرية الواسطى بمركز الفتح بأسيوط.
وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج، وأحمد حسونة عزب نائب رئيس المحكمة، وأمانة السر سيد علي بكر، وأحمد سمير غويل
وقائع القضية رقم 7562 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح، تعود ورود معلومات إلى النقيب محمد جبر معاون مباحث مركز شرطة الفتح تفيد أن " محمد .
وأكدت التحريات التي أجراها النقيب محمد جبر معاون مباحث مركز شرطة الفتح، تحت إشراف المقدم أحمد أبو ستيت رئيس المباحث، أن المتهم حائز على كمية من المواد المخدرة اعدها وجهزها لتوزيعها على المواطنين عملاؤه باستخدام شخصه ومحل إقامته مكاناً لإخفاء المواد المخدرة المذكورة وتمكنت القوة من القبض عليه بعد محاولته الهرب فور رؤيته للقوة.
وضبط ضباط القوة بعد التفتيش علي سلاحًا ناريًا فرد، وعدة طلقات رصاصات، وكيسًا بلاستيكيًا يحتوي على 48 ورقة من الهيروين، وقطعة كبيرة من الحشيش، و675 جنيهًا.
وبمواجهته بنتائج الضبط، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي الناتج عن البيع، وسلاح ناري وذخائر لأغراض الدفاع عن النفس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات أسيوط محافظة أسيوط مركز ديروط منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.