إعادة محاكمة موظف تغيب عن العمل في الفيوم
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب» بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد موظف بالصحة على براءته، وتقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الفيوم للفصل فيها بهيئة مغايرة، وذلك لانقطاعه عن العمل دون إذن.
انقطاع عن العملوقالت المحكمة في حيثياتها إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية سبق وأن أقامت الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية ضد المطعون ضده لما نسب إليه من انقطاعه عن العمل وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيًا طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 28/ 7/ 2013 أصدرت المحكمة التأديبية المذكورة حكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده ما نسب إليه، وشيدت المحكمة قضاءها على سند أنه قد ثبت لديها أن المخالفة التي نسبت إلى المطعون ضده، وهي الانقطاع عن العمل دون إذن قد استندت إلى قرار تكليف غير مشروع ومفتقدًا لركن الغاية، بحسبان أن التكليف بالعمل بموجب أحكام قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 يعد من قبيل العمل الإلزامي الذي لا يجوز فرضه جبرًا على المواطنين، الأمر الذي لا مناص معه من الحكم ببراءة المطعون ضده من المخالفة المنسوبة اليه، وانتهت من ثم المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الصحة المطعون ضده عن العمل
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل
خالد الظفيري
أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل.
وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة.
وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة.
كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي.
وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات.