وجه السيد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع و السيد مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية فتح منافذ الغاز السائل LPG في محطات تعبئة الوقود و المنافذ التوزيعية.
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
تنفيذاً لتوجيهات السيد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع و السيد مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية, وضمن تنسيق الجهود مع شركة تعبئة و خدمات الغاز, و توحيد الاتجاهات في فتح منافذ الغاز السائل LPG في محطات تعبئة الوقود و المنافذ التوزيعية.
.المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
شنت مديرية التموين بقنا، حملات على الأسواق، استهدفت المرور على محطات الوقود والأسواق والمخابز البلدية في مركز قوص، بالتعاون مع مباحث التموين، برئاسة محمود أبو الحسن مدير إدارة تموين قوص، وطه الحسيني رئيس الرقابة، وتامر جمال المفتش بإدارة تموين قوص.
وشهدت الحملة، ضبط كمية من البنزين داخل أحد المحال التجارية (محل بقالة) قبل بيعها في السوق السوداء، وضبط زجاجات مملوئة بـ"بنزين 80".
جاء ذلك في ضوء توجيهات وزير التموين ومحافظ قنا، وبإشراف حسن القط وكيل وزارة التموين في قنا، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والمواد البترولية، واستمرارا للجهود الرقابية وتكثيف الرقابة على الأسواق.
وأشار حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أن إدارة تموين قوص حررت محضرا ضد صاحب محل البقالة الكائن بدائرة مركز قوص لتجميعه 50 لتر بنزين 80، وضبط 3 قاروصة سجائر لعدم احتفاظه بالفواتير.
وأضاف القط، أنه جرى تحرير محضرين ضد مجهول؛ لتجميع 22 زجاجة مملوئة بنزين 80 بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء، وفي غير القنوات الرسمية المصرح لها بتداول المواد البترولية(محطات الوقود)، كما تم تحرير مخالفات لمخابز؛ لعدم الإعلان عن قائمة التشغيل.
وأكد وكيل وزارة التموين في قنا، أن المديرية اتخذت كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمحتكرين، لافتا إلى استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المواد البترولية؛ لمنع أي ممارسات احتكارية أو تهريب للمواد البترولية.
عقوبة تهريب المواد البتروليةوضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.