حكم صلاة سنة الفجر بعد إقامة الصلاة .. ماذا قال الفقهاء
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قالت دار الإفتاء إن مِن الأمور التي رغَّبت فيها السُّنَّة المطهرة وأكدت عليها في غير موضع: ركعتا الفجر، أي: سنته؛ فقد ورد في السُّنَّة المشرفة أن ركعتي الفجر خيرٌ من متاع الدنيا، وأنهما من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يدعها صلى الله عليه وآله وسلم لا سفرًا ولا حضرًا؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، وعنها أيضًا رضي الله عنها أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: «لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا» أخرجهما الإمام مسلم.
قال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (6/ 5، ط. دار إحياء التراث العربي): [«رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» أي: من متاع الدنيا] اهـ.
وقت صلاة سنة الفجر
وأوضحت الدار في فتوى لها أن الأصل أن تؤدى ركعتا سنة الفجر قبل الفريضة؛ لما روته أمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ» أخرجه الترمذي في "السنن"، والطبراني في "الكبير".
وهذا ما قرَّره أئمة وفقهاء المذاهب المتبوعة؛ كما في "بدائع الصنائع" لعلاء الدين الكاساني الحنفي (1/ 284، ط. دار الكتب العلمية)، و"مواهب الجليل" للإمام الحطاب المالكي (2/ 66-67، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (4/ 7، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (2/ 93، ط. مكتبة القاهرة).
حكم صلاة سنة الفجر بعد إقامة الصلاة وأقوال الفقهاء في ذلك
أما بخصوص مَن دخل المسجد لِصلاة الفجر وقد أقيمتِ الفريضة ولم يصلِّ سنة الفجر؛ فقد اختلف الفقهاء في دخوله مع الإمام للفريضة وأدائه سنة الفجر بعدها أو أدائه السُّنَّة قبل الفريضة.
فذهب الحنفية إلى أنه إذا خشي فوات الركعة الأولى وإتمام الركعة الثانية مع الإمام صلى السُّنَّة، وأما إن خشي فوات الركعتين معًا دخل مع الإمام.
قال برهان الدين المرغيناني في "الهداية" (1/ 71، ط. إحياء التراث): [(ومَن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر، إن خشي أن تفوته ركعة ويدرك الأخرى: يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخل)؛ لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين، (وإن خشي فوتهما: دخل مع الإمام)؛ لأن ثواب الجماعة أعظم، والوعيد بالترك ألزم] اهـ.
وقال الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق" (1/ 182، ط. الأميرية): [قال رحمه الله: (ومن خاف فوات الفجر إن أدى سنته ائتم وتركها)؛ لأن ثواب الجماعة أعظم والوعيد بتركها ألزم، فكان إحراز فضيلتها أولى. قال رحمه الله: (وإلا لا) أي: وإن لم يخش أن تفوته الركعتان إلى أن يصلي سنة الفجر فإن كان يرجو أن يدرك إحداهما لا يتركها؛ لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين وهذا لأن إدراك الركعة كإدراك الجميع] اهـ.
وذهب المالكية إلى أنه إذا دخل المسجد وقد أقيمتِ الفريضة، فلا يصلي السُّنَّة، أما إذا كان خارج المسجد أو كان الإمام في الصلاة، فإن لم يخش فوات الركعة الثانية: صلى السُّنَّة، وإلا فلا.
قال الشيخ الدردير في "الشرح الصغير" (1/ 409، ط. دار المعارف) [(وإن أقيمت الصبح)، أي: صلاته، بأن شرع المقيم في الإقامة ولم يكن شخص صلى الفجر (وهو بمسجد) أو رحبته (تركها) وجوبًا ودخل مع الإمام في الصبح وقضاها بعد حل النافلة للزوال، (و) إن أقيمت الصبح وهو (خارجه)، أي: وخارج رحبته أيضًا (ركعها) خارجه (إن لم يخش) بصلاتها (فوات ركعة) من الصبح مع الإمام] اهـ.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أقيمت الصلاة، فإنه يدخل مع الإمام في الصلاة، سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لا.
قال الإمام الجويني الشافعي في "نهاية المطلب" (2/ 342، ط. دار المنهاج): [المسبوق إذا دخل المسجد وصادف الإمام في فريضة الصبح، فلا ينبغي أن يشتغل بالسُّنَّة، بل يبادر الاقتداء بالإمام في الفريضة، ثم إذا فرغ منها، فليتدارك السُّنَّة] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 329): [وإذا أقيمت الصلاة، لم يشتغل عنها بنافلة، سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لم يخش] اهـ.
المختار للفتوى في هذه المسألة
المختار للفتوى: مشروعية الدخول في صلاة الفجر متى أقيمت الصلاة المفروضة، سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لا؛ وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح" من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ».
ولما جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ يُرَغِّبُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ حَتَّى قَالَ: «وَلَوْ رَكْعَةً»، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي وَالصَّلَاةُ تُقَامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَصَلَاتَانِ مَعًا؟» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير". ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفجر دار الإفتاء حكم صلاة سنة الفجر قال الإمام وآله و س ل سنة الفجر الإمام فی ال ف ج ر الله ع إلى أن ى الله
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إقامة صلاة التراويح في العشر الأول من ذي الحجة.. لجنة الفتوى تجيب
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بشأن جواز إقامة صلاة التراويح جماعة في المساجد خلال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، بدلاً من أدائها في شهر رمضان فقط، وجاء رد اللجنة كالتالي:
الأصل في العبادات والشعائر أنها لا تصح إلا بنص شرعي، كما أن صلاة التراويح جماعة مخصوصة بأداءها في ليالي شهر رمضان فقط، وإذا عجز الإنسان عن أداء عبادة كان معتاداً عليها بسبب عذر شرعي، يكتب له أجرها كما كان يفعلها.
وأوضحت لجنة الفتوى أن الأصل في الإنسان لا يبتدع عبادة من عند نفسه، بل يجب أن يكون في شرع الله نص يسمح بها ويبين كيفية أدائها، لأن العبادات توقيفية لا تثبت إلا بما ورد في الشرع، ولا يصح قياسها أو اجتهاد فيها بدون دليل.
وهذا ما دل عليه قول النبي – صلى الله عليه وسلم –: {صلوا كما رأيتموني أصلي}.
وصلاة التراويح هي سنة مؤكدة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – تصلى جماعة في ليالي رمضان فقط. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى به ناس، ثم تكرر ذلك حتى اجتمع الناس له، لكنه لم يخرج إليهم خوفاً من أن تفرض عليهم هذه الصلاة، وهذا الخوف زال بعد وفاته، فتثبت سنة التراويح.
وقال الإمام أبو يوسف عن أبي حنيفة – رحمه الله – إن التراويح سنة مؤكدة، ولم يبتدعها عمر بن الخطاب، وإنما أمر بها عن أصل من النبي – صلى الله عليه وسلم.
ومن المعتاد أن من كان يصلي التراويح في المسجد كل عام، فإن حيل بينه وبين ذلك، فصلاها في بيته مع أهله، فقد نال أجرها. ويثبت له أجر فعلها في المسجد مادام مانع من أداء الطاعة خارج قدرته، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي – صلى الله عليه وسلم –: {إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً}.
وبناء عليه، فإن أداء صلاة التراويح في المساجد جماعة في غير شهر رمضان ليس جائزاً، بل يعد من البدع المحدثة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: {من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد}.
أما قيام الليل والتهجد فهو سنة دائمة طوال العام لمن قدر عليه أن يصليها منفرداً، كما ورد في القرآن والسنة، منها قوله تعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك}، وقوله – صلى الله عليه وسلم –: {وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل}.
وبذلك يتضح أن صلاة التراويح في غير رمضان جماعة لا تجوز، أما قيام الليل فهو سنة مستمرة.