البرلمان الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على أذربيجان بسبب أحداث قره باغ
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يخطط نواب البرلمان الأوروبي اعتماد قرار يدعو دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أذربيجان بسبب أحداث قره باغ، وكذلك وقف تطوير التعاون معها وتقليص الاعتماد على الغاز الأذربيجاني.
جاء هذا وفقا لما أعلنه النواب اليوم، خلال جلسة عامة في ستراسبورج.
وقال النواب "يدعو البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى فرض عقوبات تستهدف بعض الأفراد في الحكومة الأذربيجانية المسؤولين عن العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار وانتهاكات حقوق الإنسان في ناغورني قره باغ".
ويخطط النواب أيضا لدعوة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية إلى تعليق المفاوضات بشأن تحديث اتفاقية الشراكة مع أذربيجان حتى تظهر باكو استعدادا حقيقيا لاحترام حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ.
كما دعا النواب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى النظر في تعليق تطبيق اتفاقية تسهيل منح التأشيرة وخفض مستوى التعاون مع هذا البلد في مجالات أخرى.
كما يعتزم البرلمان الأوروبي الدعوة لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز من أذربيجان، وفي حالة تفاقم التوترات في العلاقات بين باكو وأرمينيا، التوقف تماما عن استيراد النفط والغاز من أذربيجان، والعمل على إقرار ضمانات دولية لسلامة الأرمن الذين ما زالوا يعيشون في قره باغ، وكذلك استعادة الوصول الإنساني الكامل إلى المنطقة وزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير.
البرلمان الأوروبي يحمل أذربيجان المسؤولية الكاملة عن سلامة ورفاهية سكان قره باغ
وانتقد النواب المفوضية الأوروبية ورئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لتجاهلهما تحذيرات البرلمان الأوروبي بشأن التطور السلبي للوضع في قره باغ، وكذلك لحقيقة أن جهودهم وإجراءاتهم لم تؤدي حتى الآن إلى أي نتائج إيجابية.
ومن المقرر أن يدعو البرلمان الأوروبي أيضا إلى مراجعة فورية للبنية الدبلوماسية والأمنية للاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب القوقاز.
كما حمل البرلمان الأوروبي أذربيجان المسؤولية الكاملة عن سلامة ورفاهية سكان قره باغ، مطالبا أذربيجان ضمان سلامة السكان وفقا لميثاق الأمم المتحدة وجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
كما دعا البرلمان السلطات الأذربيجانية إلى ضمان العودة الآمنة للأرمن إلى قره باغ، وإطلاق سراح جميع الأرمن المحتجزين من الإقليم، ومن ضمنهم السياسيون.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی قره باغ
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".