اعترف متهمون بقتل خادم مسجد فى منشأة القناطر بالجيزة، وذلك بسبب الخلاف على شراء قطعة أرض، حيث اندلعت مشاجرة سقط خلالها المجنى عليه قتيلا.

 

وقال المتهمون إنهم ارتكبوا الجريمة فى لحظة تهور دون أن يدروا بأنهم، معربين عن ندمهم الشديد جراء ما اقترفت أيديهم، حيث باتوا فى طريقهم لحبل عشماوي.

 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من بعض الأهالى بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفى ومصاب.

 

 

 بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول ( خادم مسجد "متوفى"، مزارع "مصاب بجروح متفرقة بالجسم" – وتم نقلهما لإحدى المستشفيات)، طرف ثان (3 أشخاص) جميعهم مقيمين مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

 وتبين أن سبب المشاجرة قيام أحد الأشخاص من الطرف الثانى بشراء قطعة أرض من نجل عم أحد المجنى عليهما ملاصقة لأرضهما دون علمهما، وحال قيام الطرف الثانى بالنزول لقطعة الأرض المشار إليها حدثت بينهم والطرف الأول مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء محدثين ما بهما من إصابات والتى أودت بحياة أحدهما.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى وبإرشادهم أمكن ضبط السلاح المستخدم فـى الواقعة "2 سكين "، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم الطرف الثانى

إقرأ أيضاً:

قفزت من النافذة.. اعترافات مثيرة أمام النيابة لزوجة عذبها زوجها صعقا بالكهرباء

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلي أقوال المجني عليها في الواقعة.

شهادة المجني عليها في الواقعة

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملةموعد أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط وآخرين أمام الجناياتبعد إحالة مستشار محافظ دمياط وآخرين للجنايات بتهمة الرشوة.. اعرف عقوبتهم القانونيةننشر نص شهادة مدير الشئون القانونية في رشوة مستشار محافظ دمياط.. تحقيقات


شهدت بأنها علي اثر خلف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعزيبها بدنياً.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها  بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.


كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي  بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك عامل زوجة قفزت عزبها زوجها غرفة الخزين تعذيب صعق بالكهرباء

مقالات مشابهة

  • اعترافات تشكيل عصابى بتهمة سرقة قائدى التوك توك
  • قفزت من النافذة.. اعترافات مثيرة أمام النيابة لزوجة عذبها زوجها صعقا بالكهرباء
  • بسبب أرض.. جهود أمنية كثفة لضبط المتهمين بقتل شخص في مشاجرة قنا
  • لحظة الرؤية.. لقاء منتظر يتحول إلى اختبار مؤلم بين أب وطفل
  • السجن المؤبد للمتهم بقتل صاحب محل بعد خطفه لطلب فدية فى الشرقية
  • المؤبد للمتهم بقتل صديقه في الشرقية
  • بسبب خلاف مالي.. المؤبد للمتهم بقتل صديقه في الشرقية
  • حبس المتهمين بقتل رضيعة وإلقاء جثمانها داخل مدخل عقار بشبرا الخيمة
  • المؤبد للمتهم الرابع بقتل وإصابة 6 من أسرة واحدة في قنا
  • كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟