نائب رئيس شعبة المستثمرين: نطالب رجال الأعمال بجذب مشروعات الأجانب للسوق المصري
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد مجد الدين المنزلاوي، نائب رئيس رئيس شعبة المستثمرين الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لا توجد استثمارات جديدة نتيجة الأحداث العالمية التي اندلعت خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أن المستثمر لا يدخل في الأسواق ذات المخاطرة المرتفعة.
واقترح "المنزلاوي"، عمل دراسات جدوى مبدئية أن هناك 152 سلعة تم تحديدها من قبل وزارة التجارة والصناعة يتم استيرادها من الخارج باعتبارها من أهم السلع.
وأشار المنزلاوي خلال اجتماع شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم، إلى أن الإجراءات الحكومية الحالية تحاول أن تجذب الاستثمارات الحقيقية لتحسين ميزان المدفوع والميزان التجاري.
ونوه بأن الاستثمار هو رأس المثلث الذهبي حيث يسمح بإيجاد فرص تشغيل وتحسين ميزان المدفوعات مطالبا رجال الأعمال ان يكونوا سفراء للاستثمار من خلال علاقاتهم الداخلية والخارجية والعمل على تشجيع المستثمرين الأجانب بدخول استثماراتهم للسوق المصري سواء بشكل مشاركة أو منفرد.
وأكد أن مشروع البنية التحتية والمشروعات القومية التي قامت بها الدولة إضافة لتسهيل عملية الاستثمار لم تكن فائدتها مرئية الا من خلال القيادة السياسية وهذا كله متوقف على التشريعات مطالبا ضرورة قيام الحكومة بتقديم مشروعات قوانين يتم اعتمادها من مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات السلع الاسواق المثلث الذهبي البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ليس نافذا حتى الآن، لافتا إلى أن الرئيس لديه 30 يوما للتوقيع على القانون من تاريخ إرساله إليه وليس من تاريخ جلسة مجلس النواب.
وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، إن مجلس النواب وافق على مشروع القانون يوم 2 يوليو الماضي وأرسله إلى رئيس الجمهورية يوم 12 يوليو، معقبًا: «يعني لسه قدامه 9 أيام».
وأكد أن من حق رئيس الجمهورية إصدار مشروع القانون في أي وقت منذ إرساله إليه من مجلس النواب، خلال مدة الـ30 يومًا.
وأوضح «الفيومي» أنه وفقا لنص المادة 123 من الدستور يعد مشروع القانون قانونًا رسميًا صادرًا ونافذًا بعد مرور 30 يومًا من يوم إبلاغ الرئيس به، والتي تنتهي يوم 12 أغسطس الجاري.
وتنص المادة 123 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر».
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يترأس إحدى جلسات المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات
رئيس محكمة النقض يستقبل وكيل مجلس النواب والأمين العام لتقديم التهنئة
أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني