مناقشة آليات تعزيز أداء فرق الرقابة على الأسواق لتثبيت الأسعار وضبط المخالفات بالحديدة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الثورة نت/ أحمد كنفاني
ناقش اجتماع بمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المحافظ محمد عياش قحيم، آليات تعزيز أداء فرق الرقابة على الأسواق لتثبيت الأسعار وضبط المخالفات.
وأستعرض الاجتماع، الجوانب المتعلقة بتطوير العمل الاداري وتحديث خطط وبرامج عمل المكتب وفروعه بالمديريات، والالتزام بالضوابط والاجراءات القانونية في حماية المستهلك وتنفيذ وتنفيذ المهام الرقابية لتحقيق الاستقرار السعري والسلعي وضبط المخالفات.
وفي الاجتماع أكد المحافظ قحيم، استمرار مساندة قيادة المحافظة لجهود مكتب الصناعة وفروعه بالمديريات في تنفيذ الإجراءات لضبط المخالفين للقائمة السعرية الجديدة.. منوها بجهود المكتب المبذولة لتعزيز الرقابة الميدانية وضبط الأسعار والمخالفات التموينية والسعرية.
فيما تناول مدير عام مكتب الصناعة يحيى صالح عطيفة، ما تم إنجازه من أنشطة وأعمال وخطة يجري تنفيذها لترجمة رؤية قيادتي وزارة الصناعة والسلطة المحلية بالمحافظة ومنها مشروع الربط الشبكي، وإجراء مسح للمنشآت الصناعية بالمحافظة بحسب الفئة ونوعية نشاطها.. مثمنا دعم قيادة الوزارة والسلطة المحلية بالمحافظة للمكتب.
حضر الاجتماع، نواب مدير عام مكتب الصناعة بالمحافظة ومديرو الفروع بالمديريات، وإدارات المختصة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة الرقابة على الأسعار
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن لجنتي المخالفات المركزية والتظلمات في جهاز الرقابة المالية بدبي
أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية في دبي، القرار رقم (4) لسنة 2025 باعتماد نظام عمل لجنة المُخالفات المركزيّة ولجنة التظلُّمات في جهاز الرقابة الماليّة، الذي يُطبّق على مُوظّفي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ومسؤولي هذه الجهات مِمّن يشغلون درجة مُدير تنفيذي، أو من في حُكمِهم. ووفقاً للقرار، يهدف النظام إلى ضمان فرض الجزاء التأديبي الذي يتناسب مع جسامة المُخالفة المُرتكبة من المُوظّف المُخالِف، وتطبيق مبادئ الموضوعيّة والحِياد في إجراءات فرض الجزاءات التأديبيّة، بما يُسهِم في كفالة حُقوق وواجبات المُوظّفين، وتعزيز مبدأ المسؤوليّة والمُساءلة، من خلال ضمان فرض الجزاءات التي تتناسب مع المُخالفات المُرتكبة. كما يهدف القرار إلى الحفاظ على المال العام وحمايته، والتحقُّق من التزام الموظفين بالتطبيق الأمثل للتشريعات المعمول بها لدى جهة عملهم، وإتاحة الفُرصة للموظفين للتظلُّم من القرارات أو الإجراءات التي تُؤثِّر في مراكزهم القانونية وأوضاعهم الوظيفية، بهدف ضمان تحقيق العدالة، والرِّضا الوظيفي، واستقرار الأوضاع الوظيفية للموظفين. وحدد القرار الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة المُخالفات المركزية وصلاحياتها، وآليات انعقاد جلساتها، وكذلك إجراءات النّظر والفصل في المُخالفات المالية والإدارية، وقواعد وضوابط توقيع الجزاء التأديبي، والتي تشمل الموضوعيّة والحياديّة والنّزاهة عند التحقيق في المُخالفة وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة، وعدم فرض أي جزاء تأديبي على المُوظّف إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب معه تُسمع فيه أقوالُه، وتمكينه من بيان أوجُه دفاعه، وعدم توقيع أكثر من جزاء تأديبي على المُوظّف عن المُخالفة ذاتها، وتناسُب الجزاء التأديبي مع طبيعة وجسامة المُخالفة المُرتكبة، وأن يكون القرار الصّادر بفرض الجزاء التأديبي على المُوظّف مُسبّباً، وعدم فرض أي جزاء تأديبي غير منصوص عليه في التشريعات المعمول بها لدى الجهات الخاضعة التي يتبعها المُوظّف المُخالِف. كما تضمن القرار الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة التظلُّمات، وصلاحياتها، وميعاد تقديم التظلُّم، المتمثل في خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار المُوظّف بالقرار المُتظلّم منه، وفي حال فوات الميعاد المُقرّر لقبول التظلُّم، فإنه يكون غير مقبول شكلاً. وبحسب القرار، تكون جميع القرارات الصّادرة عن لجنة التظلُّمات في شأن التظلُّم مُلزِمة للمُوظّف المُتظلِّم والجهة الخاضعة، وعلى هذه الجهة تنفيذ قرار لجنة التظلُّمات الصّادر في شأن التظلُّم، ومُوافاة جهاز الرقابة المالية بما يُفيد تنفيذه. وألزم القرار رئيس وأعضاء لجنتي المُخالفات المركزية والتظلُّمات، بالمُحافظة على سرّية الجلسات والمُداولات والمحاضر والمعلومات التي تم الاطلاع عليها بحُكم عُضويّتهم في أي من هاتين اللجنتين، وعدم إفشائها أو استخراج أي صورة منها إلا وفق مُقتضيات المصلحة العامة وبعد مُوافقة مُدير عام جهاز الرقابة المالية. ونص القرار على أن يتولّى جهاز الرقابة المالية في دبي تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنتي المُخالفات المركزية والتظلُّمات، لتمكينهما من أداء المهام والصلاحيّات المنُوطة بهما بمُوجب قانون الجهاز رقم (4) لسنة 2018 وهذا القرار.
أخبار ذات صلة