تجري النيابة تحقيقاتها مع المتهم بسرقة أجزاء من برج كهرباء بالجيزة، حيث كشفت التحقيقات أنه تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" أثناء استقلاله سيارة نصف نقل "بدون لوحات معدنية" مُحملة بـ (15 زاوية حديدية مختلفة الأحجام والأطوال - كمية من المسامير والصواميل - مجموعة من المفاتيح والمفكات مختلفة الأحجام - منشار حديدى)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأن السيارة المضبوطة حيازته يستخدمها فـى ارتكاب وقائع السرقة.

  وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:   1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.   ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

بحوزته 140 لفافة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 102 ألف جنيه لتاجر مخدرات

عاقبت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المرى، وعضوية المستشارين سعيد عبدالرشيد السمادونى ومحمد جلال الزنقلى الرئيسين بمحكمة استئناف المنصورة وبحضور أحمد محمود الشافعى وكيل النيابة وأمانة سر محمد جمال محمد، المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن حيازة مخدرات وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألفين جنيه عن حيازة السلاح النارى والذخائر ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات السرية التي أجراها الرائد محمد أحمد محسن الهلالي رئيس مباحث مركز شرطة تمي الأمديد دلت على أن المتهم «محمود .ا .ر» وشهرته «محمود عسلية»، عاطل، المسجل شقى خطر تحت رقم ۲۷۳۰ فئة ب مخدرات وآخر سبق الحكم عليه يحوز ويحرز المواد المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

24 مصاباً.. وفاة طفلة ضمن ضحايا حادث طريق قفط القصير بقناتعليم الغربية: انطلاق امتحانات الدور الثاني لمراحل النقل بالمدارس


وأضافت التحقيقات أنه عند التأكد من هذه التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة العامة التى أمرت بضبط وتفتيش المتهم والآخر السابق الحكم عليه، وتنفيذا لهذا الإذن فقد انتقل إلى حيث أخبره المصدر السرى بوجود المتهم بالقرب من منزله فكمن له وحال ذلك أبصره قادما راجلا ممسكا بيده كيس بلاستيك أسود اللون والآخر السابق الحكم عليه فضبط الأخير ولاذ المتهم الأول بالفرار ملقيا الكيس الأسود أرضا فالنقطه ضابط آخر وبفضه عثر بداخله على 140 لفافة ورقية بيضاء اللون ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها لجوهر الهيروين المخدر، وبتفتيش الآخر السابق الحكم عليه عثر بكمر بنطاله على سلاح ناري فرد خرطوش، بداخله طلقة خرطوش، ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أنه عبارة عن خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار 12، سليم وصالح للاستخدام، وأن الطلقة المضبوطة من الطلقات التي تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 12، وهي سليمة وكاملة الأجزاء وغير مطرقة الكبسولة، وصالحة للاستعمال ومن ذات عيار السلاح المضبوط، وبمواجهة المحكوم عليه بالمضبوطات أقر بإحراز المتهم الماثل للمواد المخدرة، والسلاح النارى والذخائر.

وبطعن دفاع المتهم على الحكم قضت المحكمة برفض طعن عاطل على سجنه المشدد 7 سنوات وتغريمه 102 ألف جنيه لحيازته مخدرات وسلاح وأيدت حكم محكمة الجنايات.

طباعة شارك جنايات المنصورة السلاح النارى مخدرات المواد المخدرة

مقالات مشابهة

  • النيابة تطالب بسرعة ضبط المتهم بسرقة محتويات شقة موظف بكمباوند فى أكتوبر
  • 116 قصاصة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدرات
  • تفاصيل التحقيق مع المتهم بحيازة كمية من مخدر الفودو لترويجها بالجيزة
  • رفضوا العودة لقطاع غزة.. جيش الاحتلال يعاقب أربعة جنود بالسجن والإقصاء
  • تأجيل استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان على حكم إعدامه لـ 12 أغسطس
  • حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة
  • تجديد حبس سائق متهم بسرقة 6 ملايين جنيه من مالك شركة بالعمرانية 15 يوما
  • بحوزته 140 لفافة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 102 ألف جنيه لتاجر مخدرات
  • تفاصيل إحالة عاطل متهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالجيزة للجنايات
  • تفاصيل إحالة عاطل متهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالجيزة للجنابات