السومرية نيوز – محليات

تطرق مجلس القضاء الأعلى، الى ملف مشكلات الشراء عبر الانترنت، فيما بين مدى إمكانية تقديم المواطنين المتضررين شكاوى ضد البائعين. وذكرت صحيفة القضاء، في تقرير اطلعت عليه السومرية نيوز: "بسبب التطور الكبير الذي شهدته التكنولوجيا في العالم خلال السنوات الأخيرة، يلجأ الكثير من المواطنين إلى عمليات التسوق عن طريق الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لما توفره هذه المواقع من بيوع سريعة وتجهيز لبضائع دون الحاجة إلى الانتقال لمحال التبضع، إلا أن هناك العديد من المخاطر التي ترافق هذه البيوع بسبب طبيعتها المعقدة".



وعن السند القانوني للبيع الالكتروني، يقول قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنزاهة والجريمة الاقتصادية، إياد محسن ضمد إن "القانون المدني العراقي تناول عقد البيع وعرفه وبيّن أركانه، إذ تناولت المادة 73 من القانون المدني العراقي عقد البيع وبينت انه ارتباط الإيجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه، والعقد هو اتفاق إرادتين متطابقتين على انشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه شرط أن يقصد المتعاقدان إحداث الأثر القانوني، والبيع هو انتقال المبيع من ذمة البائع الى ذمة المشتري".

وأضاف أن "المادة 506 من القانون المدني العراقي بينت ان البيع هو مبادلة مال بمال ووفقا للمفهوم المذكور فعرف البيع هو عقد رضائي وهو ملزم للجانبين وهو عقد معاوضة لان كل طرف يأخذ ويعطي في الوقت ذاته، وعقد البيع عبر الانترنت هو من العقود المبرمة عن بعد وهو عقد بموجبه يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال بوسيلة مرئية او مرئية ومسموعة".

وتابع القاضي ضمد، أن "السند القانوني لهذا العقد هو المواد الواردة في القانون المدني العراقي، وقد عرف قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 العقد الالكتروني بانه ارتباط الايجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية".

وتابع أن "المشكلات التي ترافق هذا النوع من العقود تكمن في أن العملية تجري عن بُعد وليس هناك مجلس حقيقي وواقعي يلتقي فيه الإيجاب والقبول، انما مجلس افتراضي وربما لا يتمكن كل طرف من ان يفصح عن ارادته بشكل واضح وكامل ودقيق، فالمشتري ربما لا يتمكن من مشاهدة البضائع المعروضة وتفحص مكوناتها ومميزاتها عن قرب ويكتفي بمشاهدة الصور عبر شبكة الانترنت، والبائع كذلك لا يتمكن من تفحص حقيقة شخصية المشتري والتأكد من وجوده ومعرفة كامل بياناته".

ولفت إلى أن "أبرز المشاكل هي ضعف الثقة بالمنتج الالكتروني وكذلك ما يرافق هذا النوع من التسوق من مشاكل الشحن وتأخر وصول البضاعة ومخاطر الاحتيال والغش في نوع وجودة البضائع كذلك صعوبة إعادة البضاعة التي لا يقبلها المستهلك أو المشتري".

وعن إمكانية المشتري بإقامة شكوى في حال وصلته بضاعة مزيفة أو من نوع آخر، يجيب القاضي: "بالتأكيد، فان النصوص القانونية في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 غطت مثل هذه الحالات ويمكن تكييفها ضمن جرائم الاحتيال وفق المادة 456 من القانون المذكور والتي عاقبت بالحبس لكل من استخدم وسائل احتيال لتسلم أو نقل أو حيازة مال منقول أو مملوك للغير باتخاذ أسماء أو صفات كاذبة، كذلك فان للمشتري أن يقيم الشكوى الجزائية وفقا لمواد قانون حماية المستهلك في حال كانت البضائع المشتراة لا تتوافر فيها الشروط الصحية والإنتاجية المطلوبة أو كانت غير صالحة للاستهلاك في حال كان التعاقد يتعلق بمواد غذائية أو سريعة التلف".

وبين أن "أدلة الإثبات التي تعتمدها المحاكم في مثل هذه الحالات تتركز في الأدلة الرقمية التي يمكن تقديمها لإثبات عقد بيع السلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والدليل الرقمي هنا هو أي معلومة الكترونية لها قيمة ثبوتية سواء كانت مخزنة أو منقولة أو مستخرجة من جهاز حاسوب أو أي جهاز آخر أو من شبكة الانترنت وهذه الأدلة تواكب النقلة التكنولوجية والعلمية الحديثة وهي تواكب تطور الفكر الإجرامي، وقد نص قانون التوقيع الالكتروني على بعض تلك الأدلة الرقمية في المادة / تاسعا والتي عرف فيها المستندات الالكترونية بأنها المحررات والوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل الخ كذلك يمكن اللجوء إلى وسائل الإثبات الأخرى التي نص عليها قانون الإثبات العراقي".

وأكد القاضي أنه "يمكن الاستعانة ببث مقاطع الفيديو عبر الانترنت كأحد الأدلة الرقمية المعتمدة قانونا إذا تم استخراجها من مواقع موثوقة وإذا كانت خالية من عمليات التزييف والمونتاج الذي يغير الحقائق"، مبينا أن "المحكمة المختصة بنظر قضايا المنازعات الحاصلة بسبب مشاكل التسوق الالكتروني هي محكمة البداءة حسب ولايتها العامة".

من جانبها، تقول قاضي محكمة بداءة الرصافة زينب صبيح اللامي إن "الدعوى التي يطلب شخص حقه من آخر أمام القضاء لقاء المشاكل الناتجة عن بيع الكتروني، يجب أن تقام في محكمة موطن المدعى عليه أو مركز معاملاته، أو المحل الذي نشأ فيه الالتزام أو محل التنفيذ، عليه وبإمكان المتضرر من التسوق الالكتروني أن يقيم الدعوى على البائع إذا كان شخصا طبيعيا، وذلك بالاستناد لأحكام المادة 37 من قانون المرافعات المدنية حيث يحق له إقامة الدعوى في المحاكم التي تقع ضمن دائرة موطن المدعى عليه".

وتضيف اللامي "بخصوص الأشخاص المعنوية فقد حدد القانون في المادة 38 من قانون المرافعات المدنية أن المحكمة التي تنظر الدعاوى المقامة ضدها والناشئة عن التعامل معها هي المحكمة التي يقع مركز الإدارة للشخص المعنوي ضمن دائرتها إذا كان التعامل مع أحد فروع الشخص المعنوي إذا كان الشخص الطبيعي أو المعنوي معلوم العنوان والذي تضرر منه المدعي نتيجة التسوق الالكتروني".

وأشارت إلى أنه " إذا كان المدعى عليه (المتسوق منه) الكترونيا لم يكن له موطن أو عنوان في العراق فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي (المتضرر) من التسوق الالكتروني فإن لم يكن للمدعي موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعاوى في محاكم مدينة بغداد وذلك استنادا لأحكام المادة 41 من قانون المرافعات المدنية".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: إذا کان

إقرأ أيضاً:

كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل

فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من المحظورات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحيادها الكامل، وذلك من خلال منع أي تدخلات مالية أو دعم مادي قد يؤثر على توجهات الناخبين.

وبحسب المادة (35) من القانون، وبمراعاة ما ورد في المادة (26)، يُحظر على المترشحين تلقّي أي مساهمات أو دعم، سواء نقدي أو عيني، للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على الرأي العام، وذلك من أي من الجهات التالية:

شخص اعتباري مصري أو أجنبي.

دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي، طبيعيًا أو اعتباريًا، أو أي جهة أجنبية بأي شكل قانوني.

أسقف الوادي الجديد والواحات يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواببالأسماء.. الـ19 دائرة المُلغاة بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب تدخل إعادة للمرة الثانية.. مستند

شخص طبيعي أجنبي.

مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

ونص القانون في المادة (48) على حق المترشح في توكيل من يحضر عنه عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية، لضمان متابعة دقيقة لعمليات الاقتراع والعد.

كما يُسمح بحضور مندوبين عن وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تصرح لهم اللجنة العليا لمتابعة الاقتراع والفرز، بما يعزز الشفافية ويؤكد نزاهة الانتخابات.

ويهدف القانون بهذه الضوابط إلى خلق بيئة انتخابية عادلة، تحمي حقوق الناخبين وتضمن عدم تأثير أي طرف خارجي على نتائج العملية الانتخابية.

طباعة شارك مباشرة الحقوق السياسية الحقوق السياسية الانتخابات نزاهة العملية الانتخابية قانون مباشرة الحقوق السياسية

مقالات مشابهة

  • مدبولي يؤكد دعم الدولة لمختلف المشروعات الثقافية المتنوعة التي تستهدف تقديم الخدمات خاصة للشباب والنشء
  • أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي لشهر ديسمبر 2025
  • قرار القضاء العراقي بين سندان القانون ومطرقة الفساد
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
  • أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت
  • الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق