تأخر الشحن ومخاطر الغش.. هل يحق تقديم شكاوى ضد عمليات الشراء عبر الإنترنت؟
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
تطرق مجلس القضاء الأعلى، الى ملف مشكلات الشراء عبر الانترنت، فيما بين مدى إمكانية تقديم المواطنين المتضررين شكاوى ضد البائعين. وذكرت صحيفة القضاء، في تقرير اطلعت عليه السومرية نيوز: "بسبب التطور الكبير الذي شهدته التكنولوجيا في العالم خلال السنوات الأخيرة، يلجأ الكثير من المواطنين إلى عمليات التسوق عن طريق الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لما توفره هذه المواقع من بيوع سريعة وتجهيز لبضائع دون الحاجة إلى الانتقال لمحال التبضع، إلا أن هناك العديد من المخاطر التي ترافق هذه البيوع بسبب طبيعتها المعقدة".
وعن السند القانوني للبيع الالكتروني، يقول قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنزاهة والجريمة الاقتصادية، إياد محسن ضمد إن "القانون المدني العراقي تناول عقد البيع وعرفه وبيّن أركانه، إذ تناولت المادة 73 من القانون المدني العراقي عقد البيع وبينت انه ارتباط الإيجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه، والعقد هو اتفاق إرادتين متطابقتين على انشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه شرط أن يقصد المتعاقدان إحداث الأثر القانوني، والبيع هو انتقال المبيع من ذمة البائع الى ذمة المشتري".
وأضاف أن "المادة 506 من القانون المدني العراقي بينت ان البيع هو مبادلة مال بمال ووفقا للمفهوم المذكور فعرف البيع هو عقد رضائي وهو ملزم للجانبين وهو عقد معاوضة لان كل طرف يأخذ ويعطي في الوقت ذاته، وعقد البيع عبر الانترنت هو من العقود المبرمة عن بعد وهو عقد بموجبه يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال بوسيلة مرئية او مرئية ومسموعة".
وتابع القاضي ضمد، أن "السند القانوني لهذا العقد هو المواد الواردة في القانون المدني العراقي، وقد عرف قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 العقد الالكتروني بانه ارتباط الايجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية".
وتابع أن "المشكلات التي ترافق هذا النوع من العقود تكمن في أن العملية تجري عن بُعد وليس هناك مجلس حقيقي وواقعي يلتقي فيه الإيجاب والقبول، انما مجلس افتراضي وربما لا يتمكن كل طرف من ان يفصح عن ارادته بشكل واضح وكامل ودقيق، فالمشتري ربما لا يتمكن من مشاهدة البضائع المعروضة وتفحص مكوناتها ومميزاتها عن قرب ويكتفي بمشاهدة الصور عبر شبكة الانترنت، والبائع كذلك لا يتمكن من تفحص حقيقة شخصية المشتري والتأكد من وجوده ومعرفة كامل بياناته".
ولفت إلى أن "أبرز المشاكل هي ضعف الثقة بالمنتج الالكتروني وكذلك ما يرافق هذا النوع من التسوق من مشاكل الشحن وتأخر وصول البضاعة ومخاطر الاحتيال والغش في نوع وجودة البضائع كذلك صعوبة إعادة البضاعة التي لا يقبلها المستهلك أو المشتري".
وعن إمكانية المشتري بإقامة شكوى في حال وصلته بضاعة مزيفة أو من نوع آخر، يجيب القاضي: "بالتأكيد، فان النصوص القانونية في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 غطت مثل هذه الحالات ويمكن تكييفها ضمن جرائم الاحتيال وفق المادة 456 من القانون المذكور والتي عاقبت بالحبس لكل من استخدم وسائل احتيال لتسلم أو نقل أو حيازة مال منقول أو مملوك للغير باتخاذ أسماء أو صفات كاذبة، كذلك فان للمشتري أن يقيم الشكوى الجزائية وفقا لمواد قانون حماية المستهلك في حال كانت البضائع المشتراة لا تتوافر فيها الشروط الصحية والإنتاجية المطلوبة أو كانت غير صالحة للاستهلاك في حال كان التعاقد يتعلق بمواد غذائية أو سريعة التلف".
وبين أن "أدلة الإثبات التي تعتمدها المحاكم في مثل هذه الحالات تتركز في الأدلة الرقمية التي يمكن تقديمها لإثبات عقد بيع السلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والدليل الرقمي هنا هو أي معلومة الكترونية لها قيمة ثبوتية سواء كانت مخزنة أو منقولة أو مستخرجة من جهاز حاسوب أو أي جهاز آخر أو من شبكة الانترنت وهذه الأدلة تواكب النقلة التكنولوجية والعلمية الحديثة وهي تواكب تطور الفكر الإجرامي، وقد نص قانون التوقيع الالكتروني على بعض تلك الأدلة الرقمية في المادة / تاسعا والتي عرف فيها المستندات الالكترونية بأنها المحررات والوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل الخ كذلك يمكن اللجوء إلى وسائل الإثبات الأخرى التي نص عليها قانون الإثبات العراقي".
وأكد القاضي أنه "يمكن الاستعانة ببث مقاطع الفيديو عبر الانترنت كأحد الأدلة الرقمية المعتمدة قانونا إذا تم استخراجها من مواقع موثوقة وإذا كانت خالية من عمليات التزييف والمونتاج الذي يغير الحقائق"، مبينا أن "المحكمة المختصة بنظر قضايا المنازعات الحاصلة بسبب مشاكل التسوق الالكتروني هي محكمة البداءة حسب ولايتها العامة".
من جانبها، تقول قاضي محكمة بداءة الرصافة زينب صبيح اللامي إن "الدعوى التي يطلب شخص حقه من آخر أمام القضاء لقاء المشاكل الناتجة عن بيع الكتروني، يجب أن تقام في محكمة موطن المدعى عليه أو مركز معاملاته، أو المحل الذي نشأ فيه الالتزام أو محل التنفيذ، عليه وبإمكان المتضرر من التسوق الالكتروني أن يقيم الدعوى على البائع إذا كان شخصا طبيعيا، وذلك بالاستناد لأحكام المادة 37 من قانون المرافعات المدنية حيث يحق له إقامة الدعوى في المحاكم التي تقع ضمن دائرة موطن المدعى عليه".
وتضيف اللامي "بخصوص الأشخاص المعنوية فقد حدد القانون في المادة 38 من قانون المرافعات المدنية أن المحكمة التي تنظر الدعاوى المقامة ضدها والناشئة عن التعامل معها هي المحكمة التي يقع مركز الإدارة للشخص المعنوي ضمن دائرتها إذا كان التعامل مع أحد فروع الشخص المعنوي إذا كان الشخص الطبيعي أو المعنوي معلوم العنوان والذي تضرر منه المدعي نتيجة التسوق الالكتروني".
وأشارت إلى أنه " إذا كان المدعى عليه (المتسوق منه) الكترونيا لم يكن له موطن أو عنوان في العراق فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي (المتضرر) من التسوق الالكتروني فإن لم يكن للمدعي موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعاوى في محاكم مدينة بغداد وذلك استنادا لأحكام المادة 41 من قانون المرافعات المدنية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إذا کان
إقرأ أيضاً:
7 محظورات تهدد وظيفتك في قانون العمل الجديد.. احذر
كتب- محمد أبو بكر:
حددت المادة (131) من قانون قانون العمل الجديد، المحظورات التي يُمنع على العامل ممارستها سواء بنفسه أو من خلال الغير، وذلك حفاظًا على سرية وأمان بيئة العمل، ومنعًا لتضارب المصالح أو الإضرار بمصالح صاحب العمل.
ونصت المادة على عدم جواز احتفاظ العامل بأي وثائق أو مستندات تخص العمل، بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو وسائل التأمين الإلكتروني، سواء بشكل مباشر أو عبر تمكين الغير من الوصول إليها.
كما حظرت المادة على العامل العمل لصالح الغير دون أجر أو بمقابل، إذا كان هذا العمل من شأنه إفشاء أسرار المنشأة أو يؤدي إلى منافسة صاحب العمل.
وشملت المادة منع العامل من ممارسة أي نشاط تجاري يماثل نشاط صاحب العمل أثناء فترة علاقة العمل، أو الاشتراك في أي نشاط مشابه، سواء بصفته شريكًا أو موظفًا.
وأكدت المادة أيضًا على منع الاقتراض من عملاء المنشأة أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا للنشاط الأصلي لصاحب العمل، ويُستثنى من ذلك الاقتراض من البنوك أو الجهات المرخص لها.
كما جرّمت المادة طلب أو قبول أي هدايا أو مكافآت أو مبالغ مالية أو سيارات أو غيرها من الأشياء ذات القيمة بأي صفة كانت، إلا بموافقة مسبقة من صاحب العمل.
ونصت المادة على حظر التبرعات أو توزيع المنشورات أو جمع التوقيعات أو تنظيم الاجتماعات داخل موقع العمل دون الحصول على موافقة كتابية من صاحب العمل، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام مقبلة
20 صورة لتشطيب شقق مشروع صبا بعد طرحها للحجز
طرق سداد فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر يونيو 2025
لموظفي العام والخاص.. موعد انتهاء إجازة في عيد الأضحى 2025؟
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد بيئة العملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
7 محظورات تهدد وظيفتك في قانون العمل الجديد.. احذر
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك