تستقبل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا الجمعة، طلبات الطعون على الانتخابات الرئاسية، وذلك في تمام التاسعة صباحا.

 

 المحكمة الإدارية العليا تتلقى طعون الانتخابات الرئاسية 

وحددت الهيئة يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر، ونشرها فى الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.


وتقوم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بشكل استثنائي غدا الجمعة في تلقى الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي الجمعة والسبت الموافقين 27 و28 اكتوبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.


يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية 2024، والذى تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهى فى 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل ايام 10 و11 و12 ديسمبر.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الدولة الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 آخر موعد لسحب طلبات الترشح مواعيد الانتخابات الرئاسية المحکمة الإداریة العلیا الانتخابات الرئاسیة

إقرأ أيضاً:

حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

الوطنية للانتخابات: تقدم 201 شخص بأوراق الترشح لانتخابات الشيوخ فرديالهيئة الوطنية: انتخابات مجلس الشيوخ أول أغسطسالوطنية للانتخابات: لأول مرة بطاقات اقتراع لذوى الإعاقة البصرية والسمعيةالوطنية للانتخابات: 109 لجان و27 معملا لإجراء الكشف الطبي لمرشحى الشيوخ«الوطنية للانتخابات» تعقد غدًا اجتماعا لإعلان الجدول الزمني لـ«انتخابات مجلس الشيوخ»الوطنية للانتخابات: 10 آلاف و600 قاض يشرفون على انتخابات مجلس الشيوخ

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

ء بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا قانون الإيجار القديم الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا: جرائم ضياع حقوق الدولة لا تسقط بخروج الموظف للمعاش حتى 5 سنوات
  • الإدارية العليا: جرائم ضياع حقوق الدولة لا تسقط بخروج الموظف عن المعاش حتى ٥ سنوات
  • أوزغور أوزيل يتوعد بالتصعيد: إذا لم تُجروا الانتخابات في نوفمبر.. سنُجريها نحن
  • حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • بالأسماء.. محكمة شمال بنها تتلقى 6 طلبات ترشح لعضوية مجلس الشيوخ
  • المحكمة العليا الأمريكية تنحاز لترامب كرة أخرى 
  • المحكمة العليا في لندن تنظر بقرار حظر جمعية مؤيدة لفلسطين
  • غدا.. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • المحكمة العليا تنحاز لترامب بمعركة ترحيل المهاجرين