الجريدة الرسمية: مجلس الدولة يعيد توزيع اختصاصات دوائر القضاء الإداري
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فهيم عزب رقم 846 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 716 لسنة 2023 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها.
وتضمن القرار انه بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 2022 وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011.
وعلى قرار مجلس الدولة رقم 716 لسنة 2023 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها وعلى كتاب المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري المؤرخ 18/10/2023
قرر المادة الأولى:
يحذف البند رقم 4 من اختصاصات الدائرة التاسعة والسبعين الواردة في الفقرة عاشرا من المادة الأولى من قرارنا رقم 716 لسنة 2023 المشار إليه.
المادة الثانية:ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية مجلس الدولة القضاء الادارى المستشار عادل فهيم عزب القضاء الإداری مجلس الدولة لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة.
يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهم في قضية «تنظيم داعش بولاق»
بالفيديو.. حريق هائل في سوق السيراميك بمؤسسة الزكاة في المرج