النواب يوافق نهائيا علي مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وخلال الجلسة استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف لدعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وقال: وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.
تضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، تماشياً مع المصطلح المتعارف عليه دولياً، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
المادة (1):
تضمنت إيضاح الشكل القانوني للوكالة كشركة مساهمة مصرية تهدف إلى تحقيق الربح وتغطية مصروفاتها التشغيلية، وذلك للتأكيد على طبيعتها الاقتصادية استرشاداً بالممارسات الدولية في هذا الشأن.
المادة (3):
حددت هذه المادة أهداف الوكالة والمتمثلة بصورة أساسية في الأهداف التالية:
- تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها.
- توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة، من خلال توفير خدمات ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج بمزايا تنافسية، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
المادة (4):
نظمت أهم الاختصاصات والوسائل التي تُمكن الوكالة من تحقيق أهدافها، ومن أهمها:
- تقديم خدمات الضمان لتصدير السلع والخدمات من مصر، أو لاستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير، أو للمشروعات ذات الأهمية الإستراتيجية الدولة، أو للاستثمارات المصرية بالخارج، وإعادة الضمان على العمليات التي تجريها.
- تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية في مجال الصادرات وإبرام العقود المالية المرتبطة بأنشطتها.
- التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
المادة (6):
- رأس المال المرخص به للوكالة يبلغ 600 مليون دولار أمريكي، بينما رأس المال المصدر والمدفوع فيبلغ 50 مليون دولار أمريكي؛ وذلك لتوفير القاعدة الرأسمالية التي تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها.
المادة (7):
- عدم خضوع الوكالة والعاملين بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه.
المادة (10):
- تتناول هذه المادة تنظيم مراجعة حسابات الوكالة من جانب مراجعي حسابات، أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رئيس اللجنة الاقتصادية الوکالة المصریة لضمان الصادرات والاستثمار
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق علي مشروع تعديل قانونه من حيث المبدأ
وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ علي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 ، جاءت موافق المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال "شوقي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوه بأنه قد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: "وإعمالا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصا على أن تُجسد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية".