سجن محاسب في شركة “عالية” اختلس 120 ألف دينار
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
#سواليف
أصدرت الهيئة الثالثة في #محكمة #جنايات الفساد حكما بالسجن سبع سنوات بالأشغال المؤقتة على موظف #محاسب لاختلاسه أكثر من 120 ألف دينار.
ووفق قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضى رائد عرجان وبحضور مدعي عام #الفساد عاطف الخوالدة فإنه في عام ٢٠١٧ كان المتهم يعمل في #التأمين_الصحي وهو محاسب رئيسي في صندوق التأمين الصحي وموظف في شركة عالية للخطوط الجوية الأردنية.
وأوضح أن المتهم كان متهما بالاختلاس بتحريره شيكات خلافا للقانون وبأسماء أشخاص ليسوا موظفين في الملكية وشيكات بأسماء منسحبين من التأمين الصحي بقيمة بدل اشتراكات وقيامه بعد ذلك بصرف الشيكات والاستيلاء على قيمتها.
مقالات ذات صلة موعد صرف دعم المحروقات عن شهر آب 2023/10/30وبين القرار القابل للاستئناف أنه تم الحكم عليه بالسجن لخمسة سنوات والرسوم والغرامة والبالغه ٣٣ ألفا و٤٩٦ دينارا والرسوم.
وأدين أيضا بجرم الإهمال بالواجبات الوظيفية والذي أدى إلى إلحاق الأضرار بشركة عالية للخطوط الجوية الأردنية وذلك بقيامه بإدخال فواتير علاج بكشوفات مرفقة بشيكات وإعادة صرفها مرة ثانية وكذلك تمرير شيكات مكررة بقيم أعلى من قيمة الفواتير المدخلة عالنظام.
وبلغت الأضرار التي ألحقها بشركة عالية من عام ٢٠١٧ ولغاية عام ٢٠٢١ قد بلغت ٨٧ ألفا و٩٣٧ دينارا.
وبلغت مجموع المبالغ التي كانت من خلال جرم الإهمال بالواجبات الوظيفية ٨٧ ألفا و٩٣٧ دينارا، والاختلاس ٣٣ ألفا و٤٩٦ دينارا، والحكم عليه بالحبس لسنتين.
وأصدرت المحكمة قرارها عن جرم #الاختلاس وجرم التهاون بالواجبات الوظيفية خمس سنوات أشغال مؤقتة والحبس لدة سنتين والرسوم والغرامة بقيمة ١٢١ ألفا و٤٣٣ دينارا وجمع العقوبة لتصبح سبع سنوات بالأشغال المؤقتة قرارا قابلا للاستئناف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة جنايات محاسب الفساد التأمين الصحي الاختلاس
إقرأ أيضاً:
طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق بشركة توصيل شهيرة إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بـ عاملة نظافة ومحاولة خطفها واستمعت النيابة إلي أقوال الضحية
أقوال الضحية أمام النيابة
شهدت الضحية أمام النيابة أنها حال استقلالها بمفردها المركبة الآلية الرقيمةسيارة أجرة قيادة المتهم؛ لتوصيلها إلى
وجهتها؛ وما إن خلا الطريق من المارة والمركبات الآلية استغل المتهم خلوته بها وباغتها؛ بأن أشهر في وجهها
سلاحًا أبيض - كتر - مُهددًا إياها ومُتعرضًا لها بإيحاءات جنسية قاصدًا حملها على إقامة علاقة جنسية غير
مشروعة؛ مما دفعها إلى القفز من المركبة الآلية حال سيرها فجرت إصاباتها الموصوفة بالتقرير الطبي وعزا قصده من ذلك خطفها والتعرض لها بقصد الحصول على منفعة جنسية
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم شرع في خطف المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها بأن باغتها حال استقلالها
رفقته المركبة الآلية الرقيمة سيارة أجرة - قيادته حينئذٍ، وأشهر فى وجهها سلاحًا أبيض - كتر - مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب نفسها وتمكّن بتلك الوسيلة القسرية من قطع صلتها بذويها وانتزاعها من بيئتها بعيدا عن أعين الرقباء وإخضاعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه وكان ذلك تحت وطئ الإكراه الواقع عليها، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو قفز المجنى عليها من المركبة الآلية إبان سيرها حين أدركت نواياه الآثمة وذلك درءً الخطره وصونًا لعرضها فجرت إصاباتها والموصوفة بالتقرير الطبي.
كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة الآلية الرقيمة - سيارة أجرة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية بقصد الحصول
منها على منفعة ذات طبيعة جنسية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز أداة (شفرة كتر ) دُون ان يكون لحمله أو إحرازه مسوغاً قانوناً أو مبرراً من الضرورة المهنية أو الحرفية علي
النحو المبين بالتحقيقات.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.