ختام الاختبار والتقيم للتدريب علي مهنة التفصيل والحياكة بمديرية عمل بورسعيد
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تابعت مديرية عمل بورسعيد الإختبار والتقييم النهائى لمتدربات على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب الثابت بالمديرية ، بعد انتهاء مدة الساعات المعتمدة للبرنامج التدريبي ، وتسليم شهادات إجتياز تدريب استفاد منه 45 متدربة، فى ورشتين تدريبين،ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .
وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير المديرية ، أن التدريب تحت إشراف منار العوضى مدير مركز التدريب ، والمدربين: نهلة أبو العزايم، وسمر شكرى ، وهانى عيسى ، منوهاً إلى أن جميع الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني وايضا الوحدة المتنقلة مجانية لجميع المتدربين على المهن التى يحتاجها سوق العمل للشباب من الجنسين بالمحافظة وأكد على أهمية نشر ثقافة العمل الحر لدى الخريجين والخريجات والبدء بمشروع صغير لتوفير حياه كريمة لهم . وأضاف أنه يمكن للشباب الراغب في الحصول على فرص التدريب المجانية من خلال التقديم بمقر مركز التدريب المهنى الثابت، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة على المهن المتاحة ،مع توفير كافة العدد والآلات والخدمات اللازمة للتدريب بالمجان ،ويتم التدريب بواسطة مدربين معتمدين من الوزارة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الدواء .. القانون يُحذّر من منع بيع المستحضرات دون إذن طبي
شدّد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضرورة التزام الصيدليات بعدم صرف الأدوية أو المستحضرات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة إلا بوصفة طبية، لضمان عدم إساءة استخدامها، مع منع البيع بالجملة خارج الأطر القانونية المعتمدة.
نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.
وطبقًا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.