الأضحية.. الإفتاء تكشف عن الحكمة من مشروعيتها فى عيد الأضحى
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
كشفت دار الإفتاء المصرية فى منشور جديد لها عبر صفحتها على فيس بوك، عن عدة أمور تتعلق بالأضحية.
متى شرعت الأضحية
قالت الإفتاء إن الأضحية شرعت في السنة الثانية من الهجرة النبوية.
ما الحكمة من مشروعية الأضحية
وأوضحت أن الأضحية شرعت لحِكَم كثيرة منها:
• طاعة لله تعالى وشكرًا له سبحانه على نعمه التي لا تحصى.
• إحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه السلام.
• وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت.
• إكرامًا للجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء.
أكدت دار الإفتاء، أن الأضحية لابد وأن تكون من الأنعام وهي الإبل بأنواعها والغنم ضأنا كانت أو معزا، ذكورا كانت أو إناثا.
وأضافت دار الإفتاء، أنه يجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، فلا تجزئ الأضحية بما لحقته ما يضر بلحمه ضررا صحيا أو كميا.
شروط صحة الأضحيةقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من شروط صحة الأضحية، ألا تكون عوراء فهذا النوع لا يجزئ في الأضحية، كما لا يجزئ في الأضحية، المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.
وأوضح مركز الأزهر أنه لا يجزئ في الأضحية، العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.
وقال: كذلك لا يجزئ في الأضحية، الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.
واستطرد: ويدل على ما ذكر قول سيدنا رَسُولِ الله: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ].
وواصل: أمَّا مَن اشتري أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأضحية شروط الأضحية شروط صحة الأضحية الإفتاء
إقرأ أيضاً:
يجب توافر 3 أركان .. شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث
حدد القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017أن الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث.
الامتناع عن تسليم حصة الميراثومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:
1- وجود تركة مملوكة للموروث.
2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
3- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
الصلح في جرائم الامتناع عن تسليم الميراثوأتاح القانون الصلح في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم حتى بعد صدور حكم بات ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، وذلك للحفاظ على النسيج الأسرى للمجتمع.
ونصت المادة 49 من القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.