بدء تطبيق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع عن بدء تطبيق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص «نظام الادخار»، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023 الخاص بهذا الشأن.
وأوضحت الجهتان، في إحاطة إعلامية بدبي انتهت منذ قليل، أن النظام الجديد يتيح استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في المنشآت التي تختار الاشتراك بالنظام من خلال صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة والهيئة بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الأثر الاقتصادي لصاحب العمل والعامل ودعم المنظومة الاقتصادية في الدولة.
ويسهم «نظام الادخار» في تعزيز سهولة الأعمال وزيادة جاذبية سوق العمل للمواهب والخبرات الوطنية والعالمية، بما يؤكد على مكانة دولة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات للعيش والعمل.
ويوفر النظام، أنظمة مبتكرة تحقق الفوائد الفردية التي يطمحون للحصول عليها، وضمان وحماية المستحقات المالية للعمالة وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد استثمارية عليها، وكذلك الحد من عدد المنازعات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل حول مستحقات مكافأة نهاية الخدمة. أخبار ذات صلة
حرية الاشتراك في النظام.
وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: «يأتي النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في الدولة «نظام الادخار»، في إطار مواصلة تطوير البنية التشريعية لسوق العمل الإماراتي، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى دعم سهولة الأعمال وتوفير أعلى معايير الحياة الكريمة والرفاهية لجميع العاملين في الدولة».
ويمكن لصاحب العمل الراغب بالاشتراك في «نظام الادخار» التقدم بطلب إلى الوزارة عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المرخصة وسداد الاشتراك عن العمالة التي يرغب بتسجيلها في النظام، مع الاحتفاظ بمستحقاتهم عن الفترة السابقة.
ويتم في هذه الحالة إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم عن سنوات خبرته وفق قانون تنظيم علاقات العمل وحتى تاريخ التحاقه بنظام الادخار، على أن يتم احتساب مستحقاته وفق النظام الجديد من تاريخ تسجيله فيه، وتصرف جميع المستحقات (السابقة والجديدة) عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل.
ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به، وذلك في حدود 25% من راتبه الإجمالي السنوي، بينما يحق له سحب جزء أو كل المبالغ أو العوائد الاستثمارية، حسب شروط وضوابط النظام.
ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام حسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يتم إدراج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط.
كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها، حيث يستطيع أصحاب الأعمال المُستقِلّون والحاصلون على تصريح العمل الحر، والموظفون غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، التسجيل في «نظام الادخار» وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط.
ويلتزم أصحاب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة وهيئات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة الموارد البشرية والتوطين الموارد البشریة والتوطین العاملین فی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.