صندوق رعاية المبتكرين يفتح باب التسجيل في الدورة الثالثة بالجامعات والمراكز والمعاهد
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن فتح باب التسجيل في الدورة الثالثة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- البرنامج في دورته الثالثة يستهدف الباحثين من المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية المصرية، ممن لديهم ابتكار، ويرغبون في أن يصبحوا رواد أعمال.
- البرنامج فرصة مميزة للباحثين؛ للتعرف على المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات ذات جدوى اقتصادية
- تقديم عدد من ورش العمل التدريبية عن بعد (online).
- البرنامج يأتي في إطار خطة الصندوق لنشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال
- اكتشاف شباب المبتكرين في الجامعات والهيئات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية.
- العمل على ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية.
- المساهمة في تنمية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستدامة؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
- آخر موعد للتسجيل في هذا البرنامج هو 23/11/2023 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني:
https://r2e.untapcompete.com/
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل العقوبات التأديبية للطلاب في قانون تنظيم الجامعات الجديد
حدد قانون تنظيم الجامعات ضوابط واضحة للتعامل مع المخالفات والسلوكيات غير المنضبطة، وعلى رأسها الغش أو الشروع فيه أثناء الامتحانات، بالإضافة إلى العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على الطلاب في حال مخالفة اللوائح الجامعية.
وينص القانون على مجموعة من الإجراءات والعقوبات تبدأ من التنبيه والإنذار وصولا إلى الفصل النهائي من الجامعة، مع تحديد الجهة المختصة بالنظر في المخالفة وهي مجالس التأديب داخل الكليات.
كما منح القانون عميد الكلية أو من ينوب عنه صلاحية اتخاذ إجراءات فورية في حالة ضبط الطالب متلبسا بالغش داخل لجنة الامتحان، مع ضمان تطبيق العدالة التأديبية وفق القواعد المنصوص عليها.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشًّا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
ونصت المادة ذاتها على أن كل طالب يرتكب غشًا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرًا.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرًا.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلًا دراسيًا.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.