أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، إستهداف 5 مواقع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة. ولفت الحزب في بيانه إلى أنّ "المواقع المستهدفة هي موقع جل العلام، ‏الجرداح، حدب البستان، المالكية والمطلة"، مشيراً إلى أنه تمّ تحقيق إصابات مباشرة في تلك المواقع إضافة إلى تدمير التجهيزات الفنية والتقنية فيها.

     

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

عقوبات رادعة للباعة الجائلين والمتواجدين غير الشرعيين داخل المواقع الأثرية

شدد قانون حماية الآثار عقوباته على كل من يعبث بالمواقع والمتاحف الأثرية أو يستغلها بشكل غير قانوني، في محاولة لحماية التراث المصري من التشويه والفوضى.

فوفقًا للمادة 44 مكرر من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد المنظمة لحماية المواقع الأثرية. كما يقضي القانون بمصادرة الأثر المضبوط وجميع الأدوات والمركبات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

أوقاف السويس تنظم ندوة حول التنمّر وأثره على المجتمع بمركز النيل للإعلامتحرّك برلماني لاستعادة آثار مصر المنهوبة.. ودعم كامل لمُبادرة زاهي حواس

وتؤكد المادة 5 مكرر حق المجلس في إزالة أي مخالفات داخل المواقع الأثرية، سواء كانت مباني سكنية أو أنشطة تجارية أو صناعية، فيما تحظر مواد القانون تواجد الباعة الجائلين أو المركبات أو الدواب داخل المواقع والمتاحف إلا وفق ضوابط محددة تصدرها اللائحة التنفيذية.

ضوابط صارمة للبعثات الأجنبية في أعمال التنقيب

وتشدد المادة 34 على مجموعة من القواعد التي تلتزم بها البعثات الأجنبية المرخص لها بالتنقيب عن الآثار في مصر، أبرزها:

ترميم وصيانة ما يتم كشفه من آثار بشكل فوري وتحت إشراف الجهات المختصة.

أوقاف السويس تنظم ندوة حول التنمّر وأثره على المجتمع بمركز النيل للإعلامتحرّك برلماني لاستعادة آثار مصر المنهوبة.. ودعم كامل لمُبادرة زاهي حواس

ربط خطة التنقيب بـ خطة موازية للترميم أو المسح والتسجيل الأثري في المنطقة.

خضوع أعمال البعثة لتقييم اللجنة الدائمة المختصة.

كما نصت المادة 35 على أن جميع الآثار المكتشفة بواسطة البعثات المصرية والأجنبية هي ملك للدولة دون استثناء.

حماية الملكية الفكرية للآثار المصرية

وتنص المادة 36 على خضوع النماذج والصور الأثرية لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، بما يضمن حماية التراث من الاستغلال التجاري غير المرخص. كما أجازت المادة 36 مكرر للمجلس إنشاء وحدات إنتاجية خاصة لخدمة أهدافه في حماية وصون الآثار.

ويأتي هذا الإطار التشريعي المتكامل بهدف فرض الانضباط في المواقع الأثرية، ومنع أي ممارسات تشوه قيمة التراث المصري أو تهدد سلامة الآثار التي تُعد جزءًا من الهوية الوطنية.

طباعة شارك عقوبات رادعة المواقع الأثرية حماية الآثار

مقالات مشابهة

  • الخارجية الإيرانية: إسرائيل لا تلتزم بالاتفاقيات وتستغل وقف إطلاق النار لشن هجمات
  • عقوبات رادعة للباعة الجائلين والمتواجدين غير الشرعيين داخل المواقع الأثرية
  • طهران تزود الحوثيين وحزب الله بالأسلحة.. استعدادًا لعمليات إسرائيلية؟
  • إسرائيل تتهم اليونيفيل بتسريب معلومات حساسة لحزب الله وتلوح بتوسيع العمليات
  • تقديرات إسرائيلية : تحرّكات إيرانية متسارعة استعدادًا لمواجهة محتملة
  • بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
  • تصعيد مرتقب.. رسالة إسرائيلية تحذر لبنان من توسيع الهجمات ضد حزب الله
  • «الداخلية المصرية».. إعجاز أمنى وإنجاز رقمى
  • بيان عاجل لحلف قبائل حضرموت حول ما حدث في بترومسيلة.. الوضع تحت السيطرة
  • لبنان: مُسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية في ميس الجبل