إلزام جميع موظفي الدولة بتوقيع "تعهد اليمين".. والتصديق على اتفاقية بين عُمان وسلوفاكيا
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أمس مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما:
مرسوم سلطاني رقم (78/ 2023) في شأن أداء اليمين
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/ 86، وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 90، وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/ 96، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/ 99، وعلى قانون الكاتب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40/ 2003، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/ 2004، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/ 2008، وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/ 2011، وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 2019، وعلى قانون جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/ 2020، وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/ 2020، وعلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/ 2021، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/ 2022، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 2023، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة الأولى: فيما عدا اليمين التي تؤدى أمام السُّلطان، واليمين التي يؤديها أعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى والقضاة، يكون أداء اليمين المنصوص عليها في القوانين، من خلال توقيع تعهد يمين مكتوب وفقًا للصيغة الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات النافذة، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والشرف والأمانة، وأن أحافظ على المال العام، وعلى كرامة الوظيفة وأسرارها". ويلتزم جميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل مباشرة أعمالهم بالتوقيع على تعهد اليمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 21 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 5 من نوفمبر سنة 2023م
مرسوم سلطاني رقم (79/ 2023) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 21 من سبتمبر 2023م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ: المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقاً للصيغة المرفقة. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 21 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 5 من نوفمبر سنة 2023م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وعلى قانون
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 5 أشخاص من ضمنهم 3 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بنادى صحى بالشروق لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية
وزارة الداخلية تضبط المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته (3 سيدات ، أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.