المشدد 6 سنوات لميكانيكي ونجار حازا مواد مخدرة بالشرقية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم؛ نجار، وميكانيكي، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لادانتهما في القضية رقم 11413 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، والمقيدة برقم 1487 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.
تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ههيا، بشأن ورود معلومات لضباط مباحث المركز بقيام كل من "تامر. م. الـ " 45 عاما، نجار ، و "السيد. م. ع" 25 عاما، ميكانيكي، والمقيمان بدائرة المركز، بالاتجار في المواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزة الأول سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، و43 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وبحوزة الثاني 24 لفافة لجوهر الهيروين، و 16 لفافة لجوهر الحشيش المخدر وسلاح أبيض " سكين"، وبمواجهتهما أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة.
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذخيرة سلاح نارى جنايات الزقازيق السجن المشدد مواد مخدرة
إقرأ أيضاً:
لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأولى.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق و خلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.