بعد قليل.. نظر دعوى إلغاء كامب ديفيد واتفاقية السلام مع إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تنظر المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء8 من نوفمبر 2023، الدعوى التي تطالب بوقف العمل باتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1978 واتفاقية السلام بين مصر و"إسرائيل" الموقعة عام 1979.
نظر دعوى إلغاء كامب ديفيد واتفاقية السلام مع إسرائيلكما طالبت الدعوى، التي أقامها أحد المحامين نيابة عن عدد من المواطنين المصريين، بإلزام المدعى عليه باستفتاء الشعب على الاتفاقيتين، وإلغاء القرار السلبي بامتناعه عن إعمال نص المادة 157 من الدستور بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على استمرار العمل باتفاقية السلام الموقعة فيما بين مصر والكيان الصهيوني (إسرائيل) في 26/3/1979، على ضوء التعدي الواقع على السيادة المصرية، والشروع في طرح مشروع التوطين القسري لشعبنا الفلسطيني في غزة على الأرض المصرية، وتنامي موجات الغضب والسخط الرافض لتلك الاتفاقية من كافة قطاعات الشعب المصري، بالإضافة إلى قصف مواقع مصرية داخل أرض مصر.
وأوضحت الدعوى أنه بتاريخ 26/3/1979 وقع الرئيس المصري أنور السادات معاهدة سلام بين الكيان الصهيوني ومصر تلتزم مصر بموجبها بعدم تواجد قوات مسلحة لها تزيد عما هو مقرر في المناطق أ وب و ج ويكون لأمريكا حق الرقابة علي تلك القوات. وفي ذات الوقت لا يوجد تحديد لقوات العدو الصهيوني علي الحدود المواجهة لمصر ولا لمسافة فاصلة عن الحدود وقيام قوات أمريكية بالإشراف علي الحد الفاصل.
اقرأ أيضاًالنشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحافظتي القاهرة والجيزة
أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كامب ديفيد اتفاقية السلام مع إسرائيل اتفاقية السلام
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.