مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات النصب والاحتيال في المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة مثل الذهب والفضة وغيرها من قبل التجار.
يستعرض “صدى البلد” عقوبة النصب فى قانون العقوبات وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تتجاوز قانون ا
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك جدلا مستمرًا حول قيمة ونسبة الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك 58% من الإيجار القديم مأهول بالساكنين، والباقي مكتسبات للسكان، وأحكام المحكمة الدستورية يجب أن تحترم، سواء في صالح المالك أو المستأجر.
وأشار أحمد السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن تحرير العلاقة بين المالك أو المستأجر يحتاج حصر القيمة الاقتصادية بالمادة 7 حول توفير وحدات للمؤجرين، مع حصر دقيق للعدد السكاني، منوها أن الحكومة ستنفذ قرار المحكمة وفقا للدستور باعتبارها سلطة تنفيذية.
وعلق «السجيني» قائلا: أشكر الرئيس السيسي لحرصه على خروج تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل متوازن، وتحريك القيمة الإيجارية ليست أزمة وحلها بسيط وسيراعي المستوى الاجتماعي لكل أسرة ووحدة.
واستكمل: أزمة قانون الإيجار القديم تتمثل في تحرير العلاقة والمدة والبديل الذي أعلنت عنه الحكومة، وسيحدث صداما كبيرا لو لم يتم توفير الوحدات حال تم تنفيذ القانون.
واختتم النائب البرلماني قائلا: يجب النظر في إعادة النظر بنسبة الإيجار في الوحدات الإيجارية التجارية، وإعادة الشقق المغلقة للمالك للاستفادة منها.