قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن القمة الإسلامية العربية أدانت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي قتل أكثر من 11 ألف مدني، رغم أن الاتفاقيات الدولية تنص على ضرورة حماية المدنيين.

الاحتلال انتهك كل قواعد القانون

وتابع «حلمي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن الاحتلال انتهك كل قواعد القانون الدولي خاصة القانون الإنساني، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تقف بجانب الاحتلال الإسرائيلي بشكل مُشين في حربه على قطاع غزة، مضيفًا أن مصر استخدمت كل قواعد القانون الدولي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، من خلال رفض تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، ومن ثم عملت على طرح القضية الفلسطينية في مجلس الأمن، ولكن الولايات المتحدة استخدم حق الفيتو.

القمة الإسلامية العربية رفضت توصيف الحرب الإسرائيلية بالدفاع عن النفس

ولفت إلى أن القمة الإسلامية العربية رفضت توصيف الحرب التي تحاك ضد قطاع غزة بالدفاع عن النفس، ولكنها وصفت ما يحدث بالإبادة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المشاركة في القمة العربية الإسلامية كان على أعلى مستوى، معقبًا: «الجميع يتألم ويرفض الدعم الأمريكي لإسرائيل الذي ينتهك قواعد القانون الدولي، وإنهاء الأزمة في قطاع غزة لن ينتهي إلا من خلال حل الدولتين».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدكتور نبيل حلمي غزة فلسطين القانون الدولی قواعد القانون قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

4 حالات حددها القانون تجيز حبس المتهم احتياطيا

تضمن قانون الإجراءات الجنائية، عدة ضوابط واضحة للحبس الاحتياطي، باعتباره إجراءً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة.

غرامات وحبس للمخالفين.. القانون يطارد المدخنين في هذه الأماكنقانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة الماليةشاب ينهي حياة زميله بطعنات غادرة بالمحلة.. والمحكمة تجدد حبسه على ذمة التحقيقاتقانون الجرائم الإلكترونية يواجه الاختراق بالحبس والغرامة وفقا للقانون


وحدد القانون 4 حالات أساسية يجوز فيها للنيابة العامة أو قاضي التحقيق إصدار قرار بحبس المتهم احتياطياً، وذلك بهدف حماية سير التحقيق وصون الأمن العام وضمان عدم العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود.

و طبقا لنص المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:


- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

- الخشية من هروب المتهم.

- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية حبس المتهم حبس المتهم حالات الحبس الاحتياطي

مقالات مشابهة

  • مرتينوس: الإصلاح يبدأ من دولة القانون والمؤسسات
  • الجامعة العربية تدين اقتحام إسرائيل لمقر الأونروا وتدعو لتحرك دولي عاجل
  • أستاذ قانون دولي: إيران تتجاوز الخطوط الحمراء في الخليج.. والقانون الدولي لن يصمت
  • ترامب يعلن قرب إصدار قواعد موحدة لتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة
  • "العربية لحقوق الإنسان": اقتحام الاحتلال لمقر الأونروا في القدس تصعيد خطير يهدد النظام الدولي
  • قانون أوروبي جديد لعودة المهاجرين غير الشرعيين.. موعد التطبيق
  • وزير العدل يترأس الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الانساني
  • وزير العدل يترأس الاجتماع الـ 13 للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني
  • 4 حالات حددها القانون تجيز حبس المتهم احتياطيا
  • انطلاق أعمال قمة كوموشن العالمية 2025 في الرياض