وزير الشؤون يصدر قراراً بضوابط عمل فرق التفتيش على الجمعيات التعاونية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح قرارا وزارياً في شأن ضوابط عمل فرق التفتيش على الجمعيات التعاونية بهدف تحسين أداء الجمعيات التعاونية وتنظيم العمل واحكام الرقابة والمحافظة على حقوق المساهمين.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون أحمد العنزي أنه وفقا للقرار الوزاري يتولى مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني تشكيل فرق تفتيش من بين موظفي الإدارة المختصين في مجال العمل الإداري والمالي بعدد أقصى 5 موظفين بالفريق ويتم تكليفهم بالقيام بالتفتيش على أعمال وأنشطة الجمعيات التعاونية وفقا لجدول مهمات يتم ضبطه من قبل الإدارة المذكورة بصفة دورية في بداية كل شهر على أن يكون الجدول معتمدا من الوكيل المساعد لشؤون التعاون وألا تتجاوز مدة عمل الفريق أسبوعا قابلا للتمديد مرة واحدة.
وأشار العنزي إلى أن القرار يتضمن أحقية فريق التفتيش بالانتقال إلى مقر الجمعية التعاونية المعنية بالتفتيش والاطلاع على كافة أوجه نشاطها وبحث ومراجعة أعمالها وحساباتها والتدقيق على وضعها المالي والإداري بما يتطلبه ذلك من تنسيق مع المراقبين التعاونيين العاملين بالجمعية كما يجوز للفريق مطالبة الجمعية بتزويده بكافة البيانات اللازمة للقيام بمهمة التفتيش وعند الاقتضاء أخذ إفادة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية كل فيما يخصه وتدوين تلك الافادات في محاضر رسمية. وأضاف العنزي ان القرار الوزاري يتضمن أيضا ان يقوم الفريق برفع تقرير إثر انتهاء مهمة التفتيش بالملاحظات وبيان المخالفات التي تم رصدها إن وجدت والإجراءات المقترح اتخاذها ضد الجمعية المعنية بالتفتيش كما يتعين على الجمعية المعنية بالتفتيش تسهيل مهمة الفريق وتزويده بكافة البيانات والمستندات التي يطلبها وفي حال عدم تعاونها يتم مساءلتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وفقا للقرارات واللوائح والنظم المتبعة.
وخلص إلى أن القرار يأتي استكمالا لمسيرة التطوير وارساء مبدأ الشفافية بهدف المحافظة على سمعة العمل التعاوني و صون حقوق وأموال المساهمين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الجمعیات التعاونیة
إقرأ أيضاً:
كيف تحدد أجور عقود العمل الفردية؟.. اعرف التفاصيل وفقا للقانون
وضع قانون العمل الجديد 2025 قواعد تحديد الأجر؛ لحفظ حقوق العمل في هذا الشأن، إذ يختلف الأجر بحسب العقد ونوعه، وفقًا لما نص عليه القانون الجديد، سواء كان فرديا، أو اتفاقية عمل جماعية.
تحديد أجور عمال القطاع الخاصقانون العمل الجديد 2025، نص على أنه يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأى من هذه الطرق؛ استحق العامل أجر المثلإن، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف؛ تولى قاضىي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، تقدير الأجر؛ وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ووفقًا لـ قانون العمل الجديد، تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل، في أحد أيام العمل، وفي مكانه، بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
١- العمال المعينون بأجر شهري.. تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.
٢- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة، واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين؛ وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي؛ لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين (۱ ، 2) من هذه المادة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب؛ يؤدي صاحب العمل للعامل أجره، وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
حساب أجر العامل بالقطاع الخاصحدد قانون العمل الجديد 2025، قواعد حساب أجر العامل بالقطاع الخاص، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
محظورات لحماية أجور العمالحمى قانون العمل الجديد، أجور العمل، فنص على أنه يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها فى المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
ونص قانون العمل الجديد، على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.