3 منح مالية تقدمها الحكومة للمواطنين.. «اعرف هتقبض كام؟»
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
هناك العديد من المنح التي تصرفها الحكومة، متمثلة في الجهات المعنية من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة وهيئة التأمينات الاجتماعية، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المنح التي تقدمها الدولة، للمواطنين وفق ما ذكره المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي.
منحة العمالة غير المنتظمةتٌصرف منحة العمالة غير المنتظمة من خلال صندق إعانات الطوارئ للعمال، وأنشئ بالقانون رقم 156 لسنة 2022، وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعة والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويمثل العمل غير المنتظم في القانون سالف الذكر، أنه الذي يعمل في العمل الجزئي والموسمي والعرضي والحر، والمؤقت وتحت الطلب، يحق له صرف منحة العمالة غير المنتظمة، وإجراءات صرفها يُصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ووفق توجيهاته.
تُصرف منحة الزواج من هيئة التأمنيات الاجتماعية لمرة واحدة فقط، للبنت المستفيدة من معاش والدها أو الأخت المستفيدة من معاش شقيقها حسب الأحوال، وتكون قيمتها قيمة المعاش لمدة سنة، وتُدفع مجمعة مرة واحدة وبحد أدنى 500 جنيه ودون حد أقصى، وفي بعض الحالات تصل إلى 100 ألف جنيه وأكثر، ويمكن صرفها من خلال التقدم بطلب لمكتب التأمينات التابع له معاش المستفيد، بشرط أنّ لا يكون مر على الزواج أكثر من 5 سنوات، وذلك طبقًا للمادة 105 من القانون رقم 148 لسنة 2019، الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وشرح «الحديدي» في حديثه لـ«الوطن»، أنّ منحة الولادة أو تعويض الأجر المستحق للمؤمن عليها عن إجازة الوضع، تُستحق للنساء الحوامل العاملات عند وضعهن صغارهن، ويحصلن على إجازة وضع لمدة 3 أشهر، وذلك طبقًا للمادة رقم 91 من قانون العمل.
وتابع أنّ هذه المنحة تمثل نسبة 75% من آخر راتب حصلت عليه العاملة، شريطة أنّ يكون مر على اشتراكها التأميني 10 أشهر، وذلك طبقًا للمادتين رقم 76 و77، من قانون التأمينات الأجتماعية والمعاشات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منحة الزواج منحة العمالة غير المنتظمة منحة الولادة منح الدولة المعاشات النساء الحوامل
إقرأ أيضاً:
رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط
ما تزال السوق المصرية تحتفظ بجاذبيتها أمام رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، غير أن هذا الانفتاح الاقتصادي لا يعني أن الأبواب متاحة أمام الجميع، خصوصًا في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.
ووفقًا للتشريعات المصرية، لا يُسمح للأجانب بمزاولة التجارة داخل مصر إلا بشروط قانونية محددة، أبرزها وجود شريك مصري يمتلك حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، إلى جانب الالتزام بحد أدنى لرأس المال المدفوع يختلف بحسب النشاط، والحصول على موافقات رسمية من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة.
كما تشترط القوانين، ومنها قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، قيد النشاط في السجل التجاري بعد استيفاء كافة الاشتراطات.
أما في حالة رغبة المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاط الاستيراد بقصد الاتجار، فيُطلب منه الحصول على إذن خاص من وزارة التجارة، نظرًا لأن قانون سجل المستوردين يشترط التمتع بالجنسية المصرية أو الحصول على استثناء رسمي.
ورغم هذه الضوابط، يمنح قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 حوافز عديدة للمستثمرين الأجانب، من بينها السماح بالتملك الكامل في بعض المشروعات، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال نظام "الشباك الواحد".
لكن تظل هناك أنشطة محظورة بشكل كامل على غير المصريين، أبرزها تجارة الأدوية بالتجزئة (الصيدليات)، وبعض مجالات الإعلام والصحافة، فضلًا عن الأنشطة ذات الطابع الأمني أو السيادي، والتي تُعد من القطاعات الحساسة وتخضع لرقابة صارمة.
وفي المحصلة، تبدو السوق المصرية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الالتزام بالقوانين المحلية، وسط تأكيدات حكومية مستمرة على دعم الاستثمار وتذليل العقبات، دون المساس بثوابت السيادة الاقتصادية والأمن القومي.