منحة وفاة ونفقة جنازة.. دعم مالي في القانون للأسرة حال الوفاة
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
كفل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، حقوق أصحاب المعاشات حتى في لحظات الفقد، الوفاة وتكفل بمصاريف ونفقات الجنازة، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير شبكة حماية اجتماعية متكاملة تُراعي أعباء الحياة والموت، وتضمن الحد الأدنى من الأمان المالي للأسرة عند فقد عائلها.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، اشتراطات صرف منحة الوفاة ونفقات الجنازة، والتي نظمها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتوفير حياة آمنة للمواطنين لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .
طبقا للقانون، فإنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، تُصرف منحة مالية تُقدّر بقيمة شهر الوفاة والشهرين التاليين له، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل في شهر الوفاة (إن وُجد). قيمة المنحة، تعادل الأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة. والجهة المسؤولة عن الصرف، هي نفس الجهة التي كانت تصرف الأجر أو المعاش.
ويتم صرف المنحة لورثة المتوفى المستحقين للمعاش، وفي حال وجود مستحق واحد فقط تُصرف له بالكامل.
والإجراءات المطلوبة هي التوجه للمكتب التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتقديم طلب رسمي لصرف منحة الوفاة.
نفقات الجنازة
خصص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، نفقة جنازة تصرف لذوي المتوفى، حيث نصت المادة رقم (32) من القانون على أنه:" عند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأى شخص يثبت قيامه بصرفها.
خصص قانون التأمين الاجتماعي أيضًا بندًا يتعلق بـ نفقات الجنازة، لمساعدة الأسرة على تغطية التكاليف العاجلة المرتبطة بوفاة صاحب المعاش. وقيمة النفقات تُعادل معاش ثلاثة أشهر. والجهة التي تصرف نفس الجهة التي كانت تصرف المعاش.
ويقوم أي من المذكورين والمستحقين لنفقة الجنازة بتقديم طلب للتأمينات الاجتماعية، على أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
وعند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
شروط الحصول على إعانة الفقد والمستندات المطلوبةعند فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه وتقدر الإعانة وفقا لما يأتي:
1-في حالة فقد المؤمن عليه تقر إعاقة الفقد بمعاش الوفاة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله يضاف إلى هذا المعاش معاش الوفاة المقرر بتأمين إصابات العمل، وتزاد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش.
2-في حالة فقد صاحب المعاش تقدر إعانة الفقد بقيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش في تاريخ الفقد، وتزاد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش .
وطبقا للقانون ، يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أوحكمًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المعاشات التأمينات الاجتماعية أصحاب المعاشات نفقات الجنازة نفقات الجنازة شهر الوفاة
إقرأ أيضاً:
الرسوم المطلوبة قانونا لتمويل مساعدات الضمان الإجتماعي
يتساءل العديد من المواطنين عن الرسوم الخاصة للحصول على ضوابط قانون الضمان الاجتماعي .
وطبقا لنص القانون، يتقدم طالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي ، بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات طبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة.
وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.
كما منح القانون الحق للمستفيد فى صرف قيمة المساعدة الشهرية المستحقة له إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يتم صرف الفرق بين دخلها، وهذا المبلغ مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
و أقر قانون الضمان الاجتماعي، عدة مخالفات يعاقب كل من يرتكبها بوقف مساعدات الضمان الاجتماعي.
و إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، و أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر .