البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الطفل.. ونواب يؤكدون: مهم جدا لتغليظ عقوبات جرائم بحق الأطفال وتعزيز كفالة رعايتهم
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نواب البرلمان عن تعديلات قانون الطفل:أتمنى وجود ممثل لمجلس الأمومة والطفولةضرورة مواجهة مشكلة سوء التغذية والعمل المبكر للأطفالمصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات لحماية الطفل
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب أمس موافقة المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الطفل، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
وأكد عدد من النواب، أن مشروع القانون مهم خاصة في تغليظ العقوبة على الجرائم بحق الطفل، ومواد تعزز كفالة رعاية الطفل، وهناك قوانين كثيرة صادرة ونتمنى أن تأخذ حيز التنفيذ على الأرض.
جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من مشروع القانون نظرا لوجود مشروع قانون متكامل للطفل يتم إعداده حاليا.
وبدوره، قال النائب أحمد خليل خير الله: "أتمنى وجود ممثل لمجلس الأمومة والطفولة، ويعنيني معرفة من المعني بتطبيق القانون بالأصالة، والتعامل مع الطفل لازم يكون قبلها على موضوع الأسرة، أسرة متماسكة لأي جيل هو أساس نجاح أي مجتمع، فلا بد أى مشروع قانون للطفل يكون عينه على الأسرة المتماسكة، فالعناية بالأسرة هو بداية التغيير الحقيقي داخل المجتمع.
وطالب بمواجهة مشكلة سوء التغذية والعمل المبكر للأطفال، وتابع: باسم الهيئة البرلمانية لحزب نور نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
اتفاقيات لحماية الطفلوقالت النائبة سهير عبد الحميد: مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات لحماية الطفل، والأطفال هم مستقبل الأمة ورعايتهم أمر ضروري.
وأشادت النائبة سهام بشاي، بمشروع القانون، وقالت: باسمى واسم حزب الوفد أوافق على مشروع القانون، الأم العاملة التي يصاب أحد أبنائها بمرض مستعصى، تحتاج الجلوس مع ابنها فى المستشفى لمدة شهر أو أكتر فى مستشفى فتضطر تأخذ إجازة من عملها بدون أجر، يجب تمكينها أن تجلس بجوار طفلها المريض لرعايته بالحصول على إجازة بأجر.
ومن جهتها قالت النائبة جيهان البيومي: نوافق على مشروع القانون، فمرحلة الطفولة مهمة جدا للعناية بالطفل ورعايته، ومنها أهمية مرحلة التعليم الأساسي، والحكومة أيضا ترعى أطفال الشوارع وتهتم بهم، وأتمنى مستقبلا مراعاة ما تعانيه محكمة الأسرة من مشاكل.
وقال النائب محمد الحسيني: مشروع قانون مهم، يواجه انتهاكات حقوق الطفل، ويساهم في دعم فكرة الأم الكافلة ودعم الأم الحاضنة، وأوافق على مشروع القانون.
وأضافت النائبة آية فوزي: "مشروع القانون مكتسب مهم لصالح الطفل، لحماية ورعاية الأطفال، ووجود مادة تساهم في زيادة عدد الأمهات التي تكفل أطفال مما يدعم فكرة كفالة طفل، والحقيقة أمر جيد أن نرى بلدنا تهتم بحقوق الإنسان وتدعمها، سواء احتياجات الطفل.
وقال النائب بهاء الدين أبو الحمد: "رسالة لمن يدعون المحافظة على حقوق الإنسان وحقوق الطفل، البرلمان الأوروبي وأمريكا وغيرهم، أين هم مما يتعرض له أطفال فلسطين من انتهاكات وقتل، نقول لهم مصر هى أساس حقوق الإنسان".
كما طالبت النائبة شادية خضير، بإعداد دراسة وافية كاملة لشئون الطفل متعلقة بالتسرب من التعليم ومواجهة هذه الظاهرة، مؤكدة موافقتها على مشروع القانون.
وقال النائب محمد أبو هميلة: "الطفل هو العمود الأساسي للأسرة، ومشروع القانون مهم خاصة في تغليظ العقوبة على الجرائم بحق الطفل، ومواد تعزز كفالة رعاية الطفل، وهناك قوانين كثيرة صادرة ونتمنى أن تأخذ حيز التنفيذ على الأرض، وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أوافق على مشروع القانون".
وجاءت نصوص تعديل قانون الطفل على النحو التالي:
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (23):
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
مادة (24):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (113):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيهكلمن أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
مادة (114):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررًا) نصها الآتي:
مادة (72 مكررًا):
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72)(*) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على مشروع القانون من هذا القانون قانون الطفل ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
محدش هيخرج من شقته.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
شهدت الساعات الأخيرة تصاعدا في عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، عقب إعلان الحكومة إحالة نسخته النهائية إلى مجلس النواب لبدء مناقشتها رسميا، في خطوة أثارت حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، لما تحمله من تغييرات جوهرية تمس ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه خلال الجلسات البرلمانية المقبلة.
وفيما يلي أبرز ملامح وتفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025، كما ورد في المسودة الرسمية المقدمة بتاريخ 16 يونيو 2025.
مهلة للإخلاء تصل إلى 7 سنواتنصت المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود الإيجار القديمة خلال فترة انتقالية، حيث حددت المدة بـ سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر.
تقسيم المناطق وتقييم القيمة الإيجاريةوفقا للمادة الثالثة، تشكل لجان مختصة في كل محافظة بقرار من المحافظ، تتولى تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية.
ويعتمد هذا التصنيف على عدة معايير، منها الموقع الجغرافي، حالة البناء، توافر المرافق والخدمات، ومتوسط القيمة السوقية للعقارات في كل منطقة.
ومن المقرر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء.
تحدث المادة الرابعة نقلة كبيرة في قيمة الإيجارات، حيث تنص على رفع الإيجار في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 و250 جنيها على التوالي.
أما الوحدات غير السكنية، فحددت المادة الخامسة رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% وفقا لما نصت عليه المادة السادسة.
حالات جديدة للإخلاء الفوريأدخل مشروع القانون في المادة السابعة حالتين جديدتين للإخلاء الإجباري، هما:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام بنفس الغرض.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر دون الإخلال بحقوق التعويض إن وجدت.
الدولة توفر وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجرين وأسرهم فرصة تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء للإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة عند صدور قرار التخصيص.
كما شددت على أولوية الفئات الأولى بالرعاية في الحصول على هذه الوحدات، خاصة المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
إلغاء نهائي للقوانين القديمةبموجب المادة التاسعة، يتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في المادة الثانية، أي بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون.
بدء التطبيق بعد النشر في الجريدة الرسمية
تنص المادة العاشرة على أن العمل بمشروع القانون يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بعد موافقة البرلمان وإصداره رسميا.
القانون يوازن بين حقوق المؤجر والمستأجريمثل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد خطوة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لعلاقة الإيجار بين المالك والمستأجر، بما يحقق العدالة لكلا الطرفين، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وبينما تتواصل مناقشات البرلمان حول بنوده، ينتظر ملايين المواطنين مصير هذه التعديلات ومدى تأثيرها على الواقع السكني خلال السنوات المقبلة.