الإعدام عقوبة كل من أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة فيها بالقانون
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
يعتبر قانون مكافحة الإرهاب من القوانين المهمة التي تصدت لجرائم الإرهاب، حيث حدد قانون مكافحة الإرهاب، عقوبات الإرهاب بكل أشكاله.
عقوبة الانضمام لجماعة إرهابيةحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
عقوبات قانون مكافحة الإرهابونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مكافحة الإرهاب جرائم الإرهاب الانظمة الارهابية الإعدام السجن المؤبد جماعة إرهابية ارتکاب جریمة إرهابیة قانون مکافحة الإرهاب وتکون العقوبة بالسجن المؤبد جماعة إرهابیة السجن المشدد السجن المؤبد عاقب بالسجن من هذه
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
في خطوة طال انتظارها، ينتقل ملايين المصريين من هامش الاقتصاد غير الرسمي إلى قلب الحماية الاجتماعية، بعد أن أقر قانون العمل الجديد أحكامًا شاملة تنظم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتضمن لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها العاملون في القطاع الرسمي، وفي مقدمتها حق استحقاق إعانات الطوارئ والخدمات الصحية والاجتماعية.
إعانة بـ قانون العمل الجديدالقانون لا يمنح العاملين غير المنتظمين "إعانات" باعتبارهم فئة مهمشة أو محتاجة، بل يعترف بهم كطرف أصيل في سوق العمل، ويقر لهم حقوقًا متساوية، منها الإعانات الطارئة التي تُصرف في حالات الكوارث، أو التوقف المؤقت عن العمل، أو الأزمات الاقتصادية والصحية.
وبحسب المادة 79 من القانون، يتولى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" مسؤولية صرف هذه المساعدات، إلى جانب تقديم حزمة واسعة من الخدمات تشمل الدعم الصحي، وسداد اشتراكات التأمينات، وتدريب المهنيين، وتوفير أدوات العمل، وحتى دعم الانتقال والإقامة في المواقع النائية.
حماية العمالة غير المنتظمةوتتولى الوزارة المختصة حصر وتسجيل هذه الفئة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإدماجها الكامل في النظام الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية تربطها بالجهات الحكومية والتأمينية. وتُعد هذه الخطوة أول بوابة فعلية لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
الصندوق يتبع الوزير المختص، ويُدار من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن توازن القرارات واستقلالية التوجه. كما يُمول من موارده الذاتية، مما يعزز استدامته وحياده.
القانون لا يتوقف عند حدود الدعم النقدي، بل يهدف إلى "تشغيل وحماية وتنمية مهارات" العمالة غير المنتظمة، وإدماجهم في القطاع الرسمي تدريجيًا. وتشمل مهام الصندوق إطلاق مشروعات تنموية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وإقامة منصات رقمية لتقديم الخدمات، وتنظيم حملات توعية بالحقوق التأمينية والاجتماعية.
دعم رئاسي في حالات الطوارئوفي لمسة إضافية تعكس جاهزية الدولة، خول القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم في حالات الطوارئ العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة في أوقات الأزمات.