حقوقي أممي: من سيحرر فلسطين محكمة الرأي العام وليس القانون الدولي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
فلسطين – رأى مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان بالأرض الفلسطينية المحتلة، أن “محكمة الرأي العام” هي التي ستحرر فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي وليس القانون الدولي.
وقال لينك، إن الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تجاوزت هجماتها السابقة من حيث الحدة.
وشغل مايكل لينك بين عامي 2016 و2022، منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأضاف لينك: “كنا قد شعرنا بالرعب عندما وصل عدد القتلى الفلسطينيين إلى 2200 في عام 2014، أما الآن فنحن نواجه أكثر من 5 أضعاف عدد القتلى في ذلك الوقت في فترة زمنية أقصر بكثير”.
وتابع مستهجنا: “الولايات المتحدة بشكل خاص وبعض الدول الأوروبية تدعونا إلى توخي الحذر واحترام القانون الدولي كما هو الحال دائمًا”.
وأفاد لينك أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر سوى تصريحات شحيحة فيما يتعلق بعدد القتلى المدنيين الفلسطينيين وسمح باستمرار هذه الهجمات على غزة، وأن هذا العدد الهائل من القتلى ستتضمنه “كتب التاريخ”.
وأردف: “بصفتي محاميًا دوليًا، علي أن أقول إنني لا أعتقد أن القانون الدولي سيحرر أو ينقذ فلسطين، من سيفعل ذلك ليس المحاكم الدولية، وإنما محكمة أهم وهي محكمة الرأي العام”.
ولفت لينك إلى وجود ملف مفتوح بشأن وضع فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية منذ يناير/ كانون الثاني 2015، وأن المحكمة أجرت تحقيقا رسميا بشأن فلسطين في العام 2021 أيضًا.
وقال إنه سيكون من الأفضل أن يمضي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قدما ويخصص المزيد من الموارد فيما يتعلق بالتحقيق في شبهات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ومنذ 42 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة.. اعرف الرأي الشرعي
أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عن سؤال: ما حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة؟
ما حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة؟
وقالت لجنة الفتوى في بيان حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة: اتفق الفقهاء على حرمة مجاوزة الميقات بغير إحرام بدون عذر ، لكنهم اختلفوا في وجوب الكفارة على من جاوز الميقات بدون إحرام .
وأضافت: فالراجح المفتي به سقوط الكفارة إن رجع إلى الميقات قبل أن يتلبس بنسك، أما إن عاد بعد ما تلبس بِنُسُكٍ أو لم يعد أصلا فإنه يلزمه دم، ولا فرق بين أن يكون ذلك النُّسك ركناً كالوقوف بعرفة، أو سنة كطواف القُدُوم، ومنهم من لم يجعل للتلبس بالسنة تَأثِيراً، وهذا هو الأصح عند الشافعية، وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية.
وبينت أن دليل سقوط الدم على من عاد إلى الميقات فأحرم منه قبل التلبس بمناسك الحج أو العمرة ما يلي:
1.إنه عاد إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم؛ فالتحقت تلك المجاوزة بالعدم، وصار هذا ابتداء إحرام منه.
2.إن حق الميقات في مجاوزته إياه محرما، لا في إنشاء الإحرام منه، بدليل أنه لو أحرم من دويرة أهله، وجاوز الميقات، ولم يلب لا شيء عليه، فدل أن حق الميقات في مجاوزته إياه محرما، لا في إنشاء الإحرام منه، وبعد ما عاد إليه محرما فقد جاوزه محرما.
أما الدليل على وجوب الدم على من تلبس بشيء من مناسك الحج أو العمرة بعد مجاوزة الميقات ناسيا أو عالما فهو ما روي عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما – أنه قَالَ: {مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، فَلْيُهْرِقْ دَمًا } . كما أن من تلبس بالنسك بإحرام بعد مجاوزة الميقات؛ قد أدى بعض النسك بإحرام ناقص فيلزمه دم.
واجبات الحج بالترتيب
وقد بين الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي السابق واجبات الحج بالترتيب، حيث جاءت واجبات الحج كالتالي.
وقال علي جمعة في بيانه واجبات الحج أنها تنقسم إلى :
1- واجبات الإحرام: ويجب على المحرم أمران في إحرامه:
1- الإحرام من الميقات الزماني والمكاني
2- ترك محظورات الإحرام.
أما التلبية فهي سنة عند الشافعية والجمهور :
أ- الإحرام من الميقات :
والميقات من التوقيت، وهو: أن يجعل للشيء وقت يختص به، ثم اتسع فيه فأطلق على المكان. ويطلق على الحد المحدد للشيء والذي نقصده في الشرع بالمواقيت : أنها (مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة) ويجب على المسلم أن يحرم من الميقات فإن جاوز الميقات المكاني فدى، وإن أحرم قبل الميقات الزماني فدى، فما هو الميقات الزمني والميقات المكني.
أولا : الميقات الزماني : وهو الزمن الذي يحرم فيه الحاج بالحج، وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وليس المراد أن جميع هذا الزمن الذي ذكروه وقت لجواز الإحرام, بل المراد أن بعض هذا الزمن وقت لجواز ابتداء الإحرام, وهو من شوال لطلوع فجر يوم النحر, وبعضه وقت لجواز التحلل, وهو من فجر يوم النحر لآخر ذي الحجة.
ثانيا : الميقات المكاني: المحرم إما أن يكون آفاقيا أو ميقاتياً أو حرمياً.
والآفاقي : هو من منزله خارج منطقة المواقيت ، ومواقيت الآفاقي هي :
أ- ذو الحليفة : لأهل المدينة ومن مر بها.
ب- الجحفة : لأهل الشام ومن جاء من قبلها كأهل مصر والمغرب، وهي مندثرة الآن ويحرم الناس من رابغ على بعد 204 ك شمال غرب مكة أما الحجفة والتي ذهبت معالمها فكانت على بعد 187 ك .
ج- وقرن المنازل: ويسمى الآن السيل لأهل نجد وهي على بعد 94 كل شرق مكة.
د-يلملم : لأهل اليمن وتهامة والهند وهو على بعد 54 ك جنوب مكة .
هـ -ذات عرق : لأهل العراق وسائر أهل المشرق وهي على بعد 94 كل شمال شرق مكة.
أما الميقاتي : هو من كان في مناطق المواقيت أو ما يحاذيها أو ما دونها إلى مكة . وهؤلاء ميقاتهم من حيث أنشئوا العمرة وأحرموا بها ، إلا أن الحنفية قالوا: ميقاتهم الحل كله، والمالكية قالوا : يحرم من داره أو مسجده لا غير، والشافعية والحنابلة قالوا : ميقاتهم القرية التي يسكنونها لا يجاوزونها بغير إحرام .
وأما الحرمي : وهو المقيم بمنطقة الحرم والمكي ومن كان نازلا بمكة أو الحرم، هؤلاء ميقاتهم للإحرام بالعمرة الحل، فلا بد أن يخرجوا للعمرة عن الحرم إلى الحل ولو بخطوة واحدة يتجاوزون بها الحرم إلى الحل.