رسميا..معاشات التقاعد ممنوعة على اصحاب بطاقات التعريف الخضراء
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكدت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، استحالة معالجة ملفات المحالين على التقاعد الذين أودعوا بطاقات التعريف الوطنية العادية ضمن مكونات الملف.
وفي تعليمة رسمية بعث بها المدير العام للصندوق، الى مدراء الوكالات المحلية، تحصلت “النهار أنلاين” على نسخة منها، تقرر منع دراسة ومعالجة الملفات الجديدة للمحالين على التقاعد الذين أودعوا بطاقة التعريف الوطنية العادية، حيث تم اشتراط تلك البيومترية الالكترونية “CNIBE” أو جواز السفر البيومتري ضمن مكونات الملف ” اضافة الى التعليمة رقم رقم 25/2021″ الصادرة يوم 20 أكتوبر 2021، والمتعلقة بمكونات ملف التقاعد، ولضمان تحديد هوية مقدمي الطلبات، فقد تقرر احبارية تقديم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية أو جواز السفر البيومتري”.
ونصت الفقرة الثانية من مضمون التعليمة، على امكانية استلام ملفات طلبات التقاعد على مستوى المديريات المحلية مع تسليم المعنيين ختم الاستلام accusé de réception، لكن دون دراستها أو تسوية الوضعية بالشكل الذي يمكنهم من الاستفادة من المعاش، وذلك الى حين ايداع إحدى الوثائق البيومترية سالفة الذكر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السجن 15 سنة لمتهمين بتزوير بطاقات التموين فى منطقة عابدين
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم بمعاقبة المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين بالسجن 15 سنة.
تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام 3 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.
عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين
ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
مشاركة