سواليف:
2025-06-24@12:44:58 GMT

النزاهة تُحيل 46 قضية فساد في البلديات إلى القضاء

تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT

#سواليف

شهدت ملفات #الفساد التي تعاملت معها هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد خلال الشهور الماضية من العام الحالي 2025 تسجيل 46 قضية بحق #رؤساء و #أعضاء مجالس بلدية في المملكة، وتمت إحالتها جميعها إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني.

وكشف مصدر مسؤول في الهيئة أن من بين هذه القضايا 24 ملفا أحيلت إلى القضاء خلال العام الجاري، بالإضافة إلى 22 ملفا أحيلت العام الماضي 2024.

وقال إن 93 من العاملين في البلديات ارتكبوا خلال عام 2025 أفعالا جرمية كجنايات #الاختلاس والتزوير واستعمال المزور واستثمار الوظيفة بصفتها الجنحوية والجنائية، بالإضافة إلى جنح إساءة استعمال السلطة والإهمال بالواجبات الوظيفية وهدر المال العام، وكذلك تورط 43 شخصا بهذه الجرائم أو بعضها خلال العام الماضي 2024، لافتا إلى أن قيمة المخالفات والتجاوزات تقدر مبدئيا بملايين الدنانير.

مقالات ذات صلة ماذا حدث بعد دقائق من قصف قاعدة العديد ؟.. مراسل “أكسيوس” يكشف كواليس إعلان ترامب المفاجئ 2025/06/24

وأضاف إن هذه الأفعال ارتكبت رغم المتابعات الحثيثة من الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ القانون، ما يؤشر على مدى خطورة عدم تقيد إدارات البلديات بمعايير النزاهة الوطنية، ولا سيما معيار سيادة القانون الذي يصب في مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وأشار المصدر إلى أن تنامي المخالفات في البلديات يشكل خطورة على المال العام، وعلى الخدمة التي تقدمها، مؤكدا أن أكثر من 65 بالمئة من القضايا التي تنظرها الهيئة يتركز في البلديات، وخاصة الكبرى منها.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الفساد مكافحة الفساد رؤساء أعضاء الاختلاس فی البلدیات

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة إخفاء ومساعدة متهم هارب في القانون

يتورط بعض الأشخاص في مساعدة متهمين صادر ضدهم أحكام على الهرب بعد القبض عليهم، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، إذا كان الشخص الذي يقم المساعدة للمتهم، على علم بجريمته.


قانون العقوبات الجنائية، حدد عقوبة لأي شخص يقدم مساعدة بإخفاء متهم هارب بعد القبض عليه، حيث نصت المادة 144 من القانون على أنه، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:


إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.


ونصت المادة 145 على أنه كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • العراق ينضم إلى “طريق الحرير النظيف” لمكافحة الفساد
  • رؤى حول الإصلاح العدلي في السودان إثر الحرب
  • WP: نتنياهو قرر شن حرب على إيران العام الماضي ثم سعى لدعم ترامب
  • “دون تسجيل أي حالات فساد”.. القضارف تنفذ أكبر عملية لتوزيع لحوم الأضاحي
  • الرقابة المالية: 9 مليارات جنيه أقساط تأمينية خلال مارس الماضي
  • أحمد الشيخي: قضية النصر والوحدة كشفت أكبر سلبيات الموسم الرياضي الماضي
  • تعرف على عقوبة إخفاء ومساعدة متهم هارب في القانون
  • الأمم المتحدة توثق 583 انتهاكا بحق أطفال اليمن خلال العام الماضي
  • الداخلية تضبط 24 قضية مخدرات خلال مداهمات ضد الخارجين عن القانون بـ المحافظات