المركز الدولي للعلوم الجنائية يستضيف طلاب مدرسة هارتلاند
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
دبي – الوطن
استضاف المركز الدولي للعلوم الجنائية في شرطة دبي طلاب مدرسة هارتلاند الدولية، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والأنظمة المطبقة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وكان في استقبالهم المقدم الخبير الدكتور راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، وعدد من الضباط.
ورحب المقدم الغافري بالوفد الطلابي، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على نقل التجارب والمعارف والعلوم لمختلف الجهات التعليمية، وتبادل الخبرات والممارسات، بما يصب في دعم منظومة العمل.
وقدم المقدم الغافري لطلاب مدرسة هارتلاند الدولية نبذة عن مختلف الإدارات والأقسام في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إضافة إلى شرح حول الأبحاث والنشرات العلمية الداعمة للناتج المعرفي.
كما وقدم شرحاً حول دور المركز الدولي للعلوم الجنائية في دعم الأبحاث الخاصة بالأدلة الجنائية إقليمياً ودولياً، والمشاركات الدولية للمركز على أعلى المستويات العالمية، والدورات التدريبية التي تشمل جميع التخصصات في مجالات الأدلة الجنائية، والمتاحة لجميع المشاركين من مختلف الفئات والقطاعات المختصة بالأدلة الجنائية كالقطاع الأكاديمي والصناعي والخدمي.
وفي ختام الزيارة، عبر الوفد الطلابي عن إعجابه الكبير بما شاهده من مستوى متطور في مجال العلوم الجنائية، وعن سعادته بالاطلاع على التجربة المُتقدمة لشرطة دبي في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة كالآتي:
- يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل.
- لا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
- ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات.
- وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
- أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
- لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على 6 أشهر للغرامات و6 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.