إحالة أوراق موظف للمفتي قتل ابن عمه بسبب خلافات الميراث بـ القليوبية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار أشرف فتحى ويصا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عامر حلمى، وعمرو محمد عبد الوهاب مخلوق، وأمانة سر عاصم طايل، بإحالة أوراق موظف، لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه جراء ما اقترفه، من قتل نجل عمه بسبب خلافات على الإرث، مع استمرار حبس 2 أخرين، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17246 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1831 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "محمد أ إ"، 48 سنة، موظف، و"مصطفى م ن"، 35 سنة، صاحب مصنع، و"أحمد م ن"، 28 سنة، عامل، وجميعهم مقيمين أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، قتلوا المجنى عليه أحمد سعيد محمد محمد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجنى عليه، وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا "مسدس" وذخائر موضوع الاتهامات التالية، وتتبعوا المجنى عليه خلال استقلاله لسيارة، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول والثانى عدة أعيرة نارية صوب المجنى عليه، فاستقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، والتى أودت بحياة المجنى عليه، وذلك حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أذرهم، قاصدين من ذلك إزهاق روح المجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا "مسدس" بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين الأول والثانى أطلقا أعيرة نارية من سلاح نارى داخل المدن على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلب سيد القصاص، محامى المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى، هيئة المحكمة باتخاذ أقصى العقوبة ضد المتهمين، جراء ما اقترفوه بحث نجل عمومتهم وقتله بصورة بشعة بسبب خلافات الإرث فيما بينهم بدائرة مركز القناطر الخيرية.
واستمعت المحكمة لشهادة شهود الواقعة، الذين أكدوا أنه حال الواقعة، قام المتهمين بإلقاء دراجة نارية أمام السيارة التى كان يستقلها المجنى عليه، ودراجة نارية ثانية خلف نفس السيارة، ثم قام المتهم الأول بركل باب السيارة وفتحها رفقة المتهمين الثانى والثالث وإنزال المتوفى وأطلقوا المتوفى قبل الواقعة بلحظات قال "هيموتونى يابا"، وتلاها إطلاق الأعيرة النارية صوبه، كما تمكن أحد الشهود من التقاط صورة لأحد المتهمين خلال الواقعة، وقدمها للتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية محكمة قتل موظف خلافات الميراث مباحث القليوبية جنايات شبرا الخيمة على النحو المبین بالتحقیقات المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
إحالة اليوتيوبر أكرم سلام للمحكمة بتهمة ترويع سيدة أردنية
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة البلوجر أكرم سلام للمحاكمة، وذلك في اتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أردنية.
وجاء أمر إحالة المتهم أكرم سلام في القضية التي حملت رقم 9597 لسنة 2025 جنح المقطم، أنه في يوم دائرة قسم المقطم استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليها ا. ا. ع وذلك بقصد تكدير الأمن والسكينة العامة وفرض السيطرة وروع المواطنين وبث الرعب في نفوسهم وذلك حال كونه محرزا سلاح أبيض سكين، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
كانت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، أصدرت حيثيات حُكمها في القضية رقم 7165 لسنة 2024 جنح المقطم بمعاقبة المتهمين، إبراهيم محمد وأكرم سلام سنتين لكل منهم عن التهمة الأولى، و6 أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا للمتهم الأول عن تهمة التعدى بالضرب على المجني عليها وعن التهمة الثالثة إحراز سلاح أبيض حبس 6 أشهر وغرامة خمسمائة جنيه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق، حيث تخلص الواقعة فى أن النيابة العامة قدمت المتهمين أكرم سلام وإبراهيم محمد للمحاكمة بوصف أنهم وبتاريخ 28 / 1 / 2024 بدائرة قسم المقطم:
المتهم الأول تعدى عمدا على المجنى عليها نجلاء عطا محمدى محمد فأحدث إصابتها الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أداة "سكين" على النحو المبين وأحرز سلاحا أبيض "سكين'، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.
المتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريقى التحريض والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب الاتهام آنف البيان.
المتهمون من الأول للثالث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها قبل المجني عليها نجلاء عطا محمدى محمد باستخدام أسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك ترويعها وتخويفها وتكدير أمنها وسكينتها على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت بعقابهم بمقتضى مواد التأثيم والعقاب المؤثمة بالمواد 40 / أولا وثالثا 375/241220 مكرر من قانون العقوبات وبالمواد 11 / 2501 مكرر 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم (الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007).