بحوزة سائح ألمانى.. جمارك مطار الغردقه الدولى تضبط كمية من نبات الماريجوانا المخدر
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شراره من ضبط كمية من نبات الماريجوانا المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من برلين على رحلة خطوط الطيران الجوية الألمانية اشتبه محمد عبدالباسط مأمور اللجنة الجمركية فى راكب ألمانى الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية نظرًا لارتباكه.
وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه محمود جمال تحت إشراف محمد صبحى فتلاحظ وجود كثافات.
وقام محمد سيد مراد المشرف على صاله الوصول الدولى بتكليف محمود خميس بتفتيش امتعه الراكب تفتيشًا فتبين وجود 10 جرام من نبات المرجوانا المخدر بين طيات الملابس.
وقام بالجرد والتحريز محمود الحاوى وكريم فتحى بحضور هانى حافظ بالأمن الجمركى.
قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقه اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٥١ لسنه ٢٠٢٣ وإحاله الراكب للنيابه العامه بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس الاداره المركزيه بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعليمات تحرير مطار الغردقة عبدالعال عمان ديل محمد صبحي الجمارك ملابس التهرب التهرب الجمركي المنافذ الجمركية دير المخدرات عبدالباسط مكافحة المخدرات الاستيراد الإدارة الاستيراد والتصدير إجراءات تفتيش التصدي المنطقة الجنوبية خطوط الطيران رئيس الإدارة المركزية المط جمارك مطار الغردقة الدولي
إقرأ أيضاً:
29 يوليو.. أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر أكرم سلام بتهمة ترويع سيدة أردنية
حددت محكمة الجنح بالقاهرة، جلسة محاكمة البلوجر أكرم سلام، في اتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أردنية وذلك يوم 29 يوليو .
وجاء أمر إحالة المتهم أكرم سلام في القضية التي حملت رقم 9597 لسنة 2025 جنح المقطم، أنه في يوم دائرة قسم المقطم استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليها ا. ا. ع وذلك بقصد تكدير الأمن والسكينة العامة وفرض السيطرة وروع المواطنين وبث الرعب في نفوسهم وذلك حال كونه محرزا سلاح أبيض سكين، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
كانت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، أصدرت حيثيات حُكمها في القضية رقم 7165 لسنة 2024 جنح المقطم بمعاقبة المتهمين، إبراهيم محمد وأكرم سلام سنتين لكل منهم عن التهمة الأولى، و6 أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا للمتهم الأول عن تهمة التعدى بالضرب على المجني عليها وعن التهمة الثالثة إحراز سلاح أبيض حبس 6 أشهر وغرامة خمسمائة جنيه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق، حيث تخلص الواقعة فى أن النيابة العامة قدمت المتهمين أكرم سلام وإبراهيم محمد للمحاكمة بوصف أنهم وبتاريخ 28 / 1 / 2024 بدائرة قسم المقطم:
المتهم الأول تعدى عمدا على المجنى عليها نجلاء عطا محمدى محمد فأحدث إصابتها الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أداة "سكين" على النحو المبين وأحرز سلاحا أبيض "سكين'، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.
المتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريقى التحريض والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب الاتهام آنف البيان.
المتهمون من الأول للثالث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها قبل المجني عليها نجلاء عطا محمدى محمد باستخدام أسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك ترويعها وتخويفها وتكدير أمنها وسكينتها على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت بعقابهم بمقتضى مواد التأثيم والعقاب المؤثمة بالمواد 40 / أولا وثالثا 375/241220 مكرر من قانون العقوبات وبالمواد 11 / 2501 مكرر 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم (الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007).